2 - وبالروايات الخاصّة ، من قبيل :
أ - ما رواه أبو الأغرّ النخّاس ، قال :
« قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إنّي أعالج الدواب ، فربّما خرجت بالليل وقد بالت وراثت ، فيضرب أحدها برجله أو يده ، فينضح على ثيابي ، فأصبح فأرى أثره فيه ، فقال : ليس عليك شيء » « 1 » .
ب - ما رواه معلّى بن خنيس وعبد اللّه بن أبي يعفور ، قالا : « كنّا في جنازة وقدّامنا حمار ، فبال ، فجاءت الريح ببوله حتّى صكّت وجوهنا وثيابنا ، فدخلنا على أبي عبد اللّه عليه السّلام ، فأخبرناه ، فقال : ليس عليكم بأس » « 2 » .
3 - وبدعوى السيرة القطعيّة بين المتديّنين ، والمستمرّة إلى زمن الأئمّة عليهم السّلام القائمة على معاملة أبوال البغال والخيل والحمير معاملة الطهارة ، لكثرة الأسفار والابتلاء بها « 3 » ، فلو كان اجتنابها واجبا لذاع بين المتقدّمين ولم ينحصر بمثل ابن الجنيد ، فإنّ الشيخ قد رجع عن القول بالنجاسة في المبسوط « 4 » ؛ لأنّه كتبه بعد النهاية .
وكاد يركن السيّد الخوئي « 5 » إلى القول بالنجاسة لولا هذه السيرة المستمرّة .
4 - وبهذا كلّه إضافة إلى أصالة الطهارة وقاعدتها وقاعدتي العسر والحرج « 1 » المستفادتين من قوله تعالى :
يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
« 2 » و
وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
« 3 » .
واستدلّ القائلون بالنجاسة بجملة من الروايات الآمرة بغسل ما أصابه بول البغال ، من قبيل :
1 - صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يمسّه بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا ؟
قال : يغسل بول الفرس ، والحمار ، والبغل ، فأمّا الشاة وكلّ ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله » « 4 » .
2 - صحيحة الحلبي ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن أبوال الخيل والبغال ، قال :
اغسل ما أصابك منه » « 5 » .
3 - صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « . . . وسألته عن أبوال الدواب
هامش
( 1 ) الوسائل 3 : 407 ، الباب 9 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 .
( 2 ) المصدر المتقدّم : 410 ، الحديث 14 .
( 3 ) انظر : مستند الشيعة 1 : 150 - 151 ، والتنقيح ( الطهارة ) 1 : 459 .
( 4 ) انظر المبسوط 1 : 36 .
( 5 ) انظر التنقيح ( الطهارة ) 1 : 459 .
1 انظر : مستند الشيعة 1 : 148 و 150 ، والجواهر 6 : 85 ، والتنقيح ( الطهارة ) 1 : 459 .
2 البقرة : 185 .
3 الحجّ : 78 .
4 الوسائل 3 : 409 ، الباب 9 من أبواب النجاسات ، الحديث 9 .
5 المصدر المتقدّم : الحديث 11 .