أو المرأة أحد أبويه وإن علوا أو أحد أولاده وإن نزلوا انعتقوا فورا « 1 » .
راجع : عتق .
ويعتق العبد كلّه إذا انعتق بعضه ، ويطلق عليه العتق بالسراية « 2 » .
راجع : عتق .
7 - لو باع شيئا فسلّم إلى المشتري بعضه ، كما إذا باعه رطلين من العسل فسلّمه رطلا منه ، فللمشتري خيار تبعّض الصفقة أي تبعّض البيع ، فله أن يقرّ البيع ويكون الثمن بالنسبة ، وله أن يفسخ البيع ويستردّ الثمن « 3 » .
راجع : خيار .
8 - وهناك موارد أخرى مثل الإقرار ببعض الشيء - كبعض الدار - أو الوصيّة بها ، أو غير ذلك من النذر واليمين ونحوهما ، فإن جعلنا البعض بمعنى الجزء ، فيكون من المبهمات المفسّرة ، وقد فسّر الجزء بالسّبع أو العشر ؛ لورود ذلك في القرآن الكريم على توضيح مذكور في محلّه ، وإن لم نجعله بمعنى الجزء ، فيبقى على إبهامه ، وعلى القائل في مثل الإقرار ، والورثة في مثل الوصيّة القيام بتفسيره « 4 » .
بعل
[ المعنى : ]
لغة :
الزوج ، وقيل : لا يكون بعلا حتّى يدخل بها « 1 » . والجمع : بعولة وبعال وبعول ، ويقال : بعل وبعلة ، مثل : زوج وزوجة .
والبعال : الجماع ، وملاعبة الرجل أهله .
وتبعّلت : أطاعت بعلها ، أو تزيّنت له « 2 » .
والبعل : النخل الذي يشرب بعروقه فيستغني عن السقي ، وقيل : هو ما سقته السماء « 3 » .
اصطلاحا :
استعمل في المعاني المتقدّمة في الكتاب والسنّة وكلمات الفقهاء ، فمن ذلك :
- قوله تعالى :
وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً
« 4 » .
- وقوله تعالى :
وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ
« 5 » .
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 34 : 185 .
( 2 ) انظر المصدر المتقدّم : 152 .
( 3 ) انظر الروضة البهيّة 3 : 510 .
( 4 ) انظر : جامع المقاصد 10 : 211 - 214 ، والجواهر 28 : 318 و 329 .
1 انظر الفروق اللغوية : 234 ، الفرق بين البعل والزوج .
2 انظر القاموس المحيط : « بعل » .
3 انظر الصحاح : « بعل » .
4 النساء : 128 .
5 النور : 31 .