ومال بعض الفقهاء إلى ذلك « 1 » .
ولكن ظاهر أكثر الفقهاء تجديد الوضوء لكلّ صلاة « 2 » .
ولصاحب العروة تفصيل « 3 » ، تبعه بعض من تأخّر عنه « 4 » ، وحاصله : أنّه لو كانت هناك فترة انقطاع بحيث يقع شيء من الصلاة مع الطهارة ، فحكمه ما ذهب إليه المشهور : من لزوم الطهارة لكلّ صلاة ؛ لإحراز جزء منها مع الطهارة .
وأمّا لو لم تكن للحدث فترة انقطاع أصلا ، فحكمه أنّه يكفي وضوء واحد لصلوات عديدة ما لم ينقض بناقض آخر ، كالنوم ونحوه ؛ لعدم ترتّب أثر على الطهارة .
الحالة الثالثة : إذا كانت للحدث فترات قصيرة
بحيث يقع شيء من الصلاة مع الطهارة في إحدى تلك الفترات ، وقد عبّر الفقهاء عن ذلك : بما إذا تلبّس المبطون بالصلاة ثمّ فاجأه الحدث فيها .
وقد اختلف الفقهاء في حكم هذه الحالة ، فالمشهور « 1 » يرون أنّه يتوضّأ - بعد حدثه في الصلاة - ثمّ يبني على صلاته ، أي يتمّها .
وقيّد بعض المتأخّرين والمعاصرين « 2 » ذلك بما إذا لم يتكرّر الحدث في الصلاة بحيث يلزم من تكرّر الوضوء فيها الحرج والمشقّة ، وإلّا كان حكمه حكم من استمرّ به الحدث ، فهو يستمرّ في صلاته دون تجديد الوضوء .
هامش
( 1 ) انظر : الرياض 1 : 262 ، لكنّه وافق المشهور رعاية للاحتياط ، والتنقيح ( الطهارة ) 5 : 278 .
( 2 ) انظر : الخلاف 1 : 249 ، المسألة 221 ، قاله بالنسبة إلى المستحاضة وصاحب السلس ، والسرائر 1 : 351 - 352 ، والمعتبر : 41 ، والمنتهى 2 : 138 ، والتذكرة 1 : 206 ، والقواعد 1 : 205 ، والذكرى 1 : 202 ، وجامع المقاصد 1 : 234 - 235 ، وروض الجنان 1 : 120 ، والمدارك 1 : 244 ، والذخيرة : 39 ، والكفاية : 3 ، ومستند الشيعة 2 : 221 و 224 ، والجواهر 2 : 328 ، والطهارة ( للشيخ الأنصاري ) 2 : 416 و 422 ، وتحرير الوسيلة 1 : 26 ، كتاب الطهارة ، فصل في نواقض الوضوء ، المسألة 3 .
( 3 ) انظر العروة الوثقى 1 : 461 - 462 كتاب الطهارة ، فصل في حكم دائم الحدث .
( 4 ) انظر : المستمسك 2 : 572 - 573 ، والتنقيح ( الطهارة ) 5 : 283 .
1 دعوى الشهرة مستفيضة ، انظر : جامع المقاصد 1 : 234 ، والمدارك 1 : 243 ، ونسبه إلى معظم الأصحاب ، والحدائق 2 : 389 ، ونسبه إلى الأكثر ، والجواهر 2 : 325 . وانظر المصادر المذكورة في الهامش رقم 2 من العمود الأوّل .
2 انظر : الجواهر 2 : 328 ، وكتاب الطهارة ( للشيخ الأنصاري ) 2 : 421 - 422 ، ونسب ذلك إلى المشهور بالنسبة إلى صاحب السلس ، والعروة الوثقى 1 : 462 كتاب الطهارة ، فصل في حكم دائم الحدث ، والمستمسك 2 : 572 - 573 ، ومنهاج الصالحين ( للسيّد الحكيم ) 1 : 57 ، الوضوء / الفصل السادس ، وتحرير الوسيلة 1 : 26 ، فصل في نواقض الوضوء ، المسألة 3 .