أو الدية ، وسوف نتكلّم عن ذلك في عنوان « عين » .
2 - تكلّم الفقهاء عن اشتراط البصر أو مانعيّة العمى في قبول الشهادة ، وصحّة القضاء ، وبناء على الشرطيّة لا تقبل شهادة الأعمى ، ولا يصحّ قضاؤه .
وسوف يأتي الكلام عن ذلك في العناوين :
« شهادة » ، و « قضاء » ، و « عمى » .
وتكلّم بعضهم عن كراهة إمامة الأعمى ، كما تقدّم في عنوان « الإمامة الصغرى » .
3 - ويتطرّق الفقهاء إلى « غضّ البصر » بالمناسبة في أحكام النظر ، في أوّل كتاب النكاح بمناسبة جواز النظر إلى من يريد أن يتزوّجها .
4 - ويتطرّقون إلى « غمض البصر » إضافة إلى ما تقدّم ، في أحكام الصلاة عند الكلام عن آداب المصلّي حيث يكره له أن يغمّض عينيه ، بل ينظر إلى محلّ سجوده ، وفي آداب الاحتضار ، حيث يستحبّ تغميض عين المحتضر .
وموارد متفرّقة أخر .
بصل
[ المعنى : ]
لغة :
النبات المعروف .
اصطلاحا :
المعنى نفسه .
الأحكام :
وردت في فوائد أكله روايات عديدة ، منها :
أنّه يزيد في الماء والجماع ، ويرقّ البشرة « 1 » ، وورد عن النبيّ صلّى اللّه عليه واله : « إذا دخلتم بلادا فكلوا من بصلها يطرد عنكم وباؤها » « 2 » .
ومع ذلك فقد ورد النهي عن دخول المساجد لمن أكله ، أو أكل الثوم ، أو الكرّاث ؛ لأجل إيذاء رائحتها لمن في المسجد ، فلا كراهة في أكلها بالذات وإنّما المكروه دخول من أكلها المسجد « 3 » ، ففي رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « أنّه سئل عن أكل الثوم والبصل والكرّات ؟ فقال : لا بأس بأكله نيّا ، وفي القدور ، ولا بأس بأن يتداوى بالثوم ، ولكن إذا أكل ذلك ، فلا يخرج إلى المسجد » « 4 » .
وورد عن بعض الأئمّة عليهم السّلام أنّهم إذا أرادوا أن يأكلوا الثوم أو الكرّاث كانوا يخرجون من المدينة « 5 » .
وذكر بعض الفقهاء : أنّه يجوز للزوج أن يمنع الزوجة من أكل البصل والثوم وكلّ ذي رائحة كريهة « 6 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 25 : 211 ، الباب 126 من أبواب الأطعمة المباحة ، وانظر الجواهر 36 : 495 .
( 2 ) الوسائل 25 : 213 ، الباب 127 من أبواب الأطعمة المباحة ، الحديث الأوّل .
( 3 ) انظر الجواهر 14 : 125 - 127 .
( 4 ) الوسائل 25 : 214 ، الباب 128 من أبواب الأطعمة المباحة ، الحديث 2 .
( 5 ) المصدر المتقدّم : 215 ، الحديث 3 و 4 .
( 6 ) انظر الجواهر 31 : 335 .