بل الضرورة على عدم تجنّب ذلك في الصلاة « 1 » .
مظانّ البحث :
1 - كتاب الطهارة :
أ - بحث الأسئار .
ب - بحث المطهّرات - التبعيّة .
ج - طهارة بصاق شارب الخمر .
2 - كتاب الصلاة :
أ - مكان المصلّي - أحكام المساجد .
ب - لباس المصلّي .
ج - مكروهات الصلاة .
3 - كتاب الصوم : المفطّرات : بلع البصاق بمناسبة مفطريّة الأكل والشرب .
4 - كتاب الأطعمة والأشربة :
أ - حكم بلع الإنسان بصاق نفسه وبصاق غيره .
ب - طهارة بصاق شارب الخمر .
بصر
[ المعنى : ]
لغة :
الجارحة الناظرة ، والقوّة التي فيها . ويقال لقوّة القلب المدركة : بصيرة وبصر « 1 » .
والبصير من الأضداد قد يطلق على واجد قوّة البصر ، وقد يطلق على فاقدها ، وهو الأعمى « 2 » .
اصطلاحا :
المعنى المتقدّم نفسه ، فإنّ الفقهاء كغيرهم قد يطلقون البصر ويريدون به العضو الذي يبصر به الإنسان وهو العين ، كقولهم : غضّ البصر عن محارم اللّه .
وقد يطلقونه ويريدون به القوّة الباصرة ، كقولهم : لو جني عليه فذهب بصره .
الأحكام :
تترتّب على كلّ من المعنيين للبصر أحكام ، فمثلا :
1 - تكلّم الفقهاء عمّا يترتّب على الجناية على العضو ، والجناية على القوّة الباصرة من القصاص
هامش
( 1 ) انظر : الحدائق 7 : 84 ، ومستند الشيعة 4 : 309 - 313 ، والجواهر 8 : 69 - 71 ، والعروة الوثقى 2 : 338 ، كتاب الصلاة ، فصل في شرائط لباس المصلّي ، المسألة 15 ، والمستمسك 5 : 313 .
1 انظر معجم مفردات ألفاظ القرآن ( للراغب الاصفهاني ) : « بصر » .
2 انظر : المصدر المتقدّم ، والمعجم الوسيط : « بصر » .