مظانّ البحث :
1 - كتاب الصلاة : لباس المصلّي وأحكام الملابس .
2 - كتاب الحجّ : أحكام الطواف .
برغوث
[ المعنى : ]
لغة :
دويبة سوداء صغيرة تثب وثبانا « 1 » ، عضوضة « 2 » .
اصطلاحا :
المعنى المتقدّم نفسه .
الأحكام :
تترتّب على هذا الحيوان بعض الأحكام نشير إليها إجمالا :
حكم دم البرغوث :
البرغوث من الحيوانات التي ليس لها دم سائل ؛ ولذلك لم يحكم الفقهاء بنجاسة دمه ، سواء علم انتقاله من بدن الإنسان أم لا .
وقد ادّعي على طهارة دم ما لا نفس سائلة له الإجماع مستفيضا « 1 » ، مضافا إلى ما رواه الحلبي ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه ؟
قال : لا ، وإن كثر . . . » « 2 » .
وسوف يأتي التحقيق عن ذلك عند الكلام عن عنوان « دم » ، إن شاء اللّه تعالى .
حكم أكله :
لمّا كان البرغوث من الخبائث ، فيحرم أكله من هذه الجهة ، وقد تقدّم الكلام عن حرمة أكل الخبائث في عنوان « أطعمة » . وأمّا كونه من الخبائث ، فلأنّ الطبع السليم يستخبثه .
حكم قتله :
لا إشكال في جواز قتل المحلّ البرغوث في غير الحرم ، وأمّا في الحرم ، فقد ادّعي الإجماع « 3 » على جوازه أيضا ؛ لما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « لا بأس بقتل البرغوث والقمّلة والبقّة في الحرم » « 4 » .
هامش
( 1 ) انظر ترتيب كتاب العين : « برغث » .
( 2 ) انظر المعجم الوسيط : « برغث » .
1 انظر : المدارك 2 : 284 ، والجواهر 5 : 363 ، والمستمسك 1 : 347 .
2 الوسائل 3 : 431 ، الباب 20 من أبواب النجاسات ، الحديث 7 .
3 انظر : المدارك 8 : 376 ، والجواهر 20 : 296 .
4 الوسائل 12 : 551 ، الباب 84 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 4 .