الرجل : إذا ثقل « 1 » .
اصطلاحا :
جاء في التذكرة ما حاصله : أنّ العتيق ما كان أبواه عتيقين عربيّين كريمين ، والبرذون : ما كان أبواه أعجميّين ، والمقرف : ما كان أبوه برذونا وأمّه عتيقة ، والهجين : عكسه « 2 » .
وربّما أريد منه مطلق الخيل غير العربيّة ، أي غير العتائق منها « 3 » .
الأحكام :
تطرّق الفقهاء إلى البرذون في ثلاثة موارد :
1 - الزكاة :
قال العلّامة في التذكرة : « أجمع علماؤنا على استحباب الزكاة في الخيل بشروط ثلاثة : السوم ، والأنوثة ، والحول . . . » .
ثمّ قال : « قدر المخرج عن الخيل عن كلّ فرس عتيق ديناران في كلّ حول ، وعن البرذون دينار واحد عند علمائنا ؛ لقول الباقر والصادق عليهما السّلام :
" وضع أمير المؤمنين عليه السّلام على الخيل العتاق الراعية في كلّ فرس في كلّ عام دينارين ، وجعل على البراذين دينارا " « 1 » » « 2 » .
2 - الغنائم :
المعروف بين علمائنا : أنّ الفارس يستحقّ سهمين من الغنيمة سهم له وسهم لفرسه ، ولا فرق في الفرس بين كونه عتيقا أو برذونا أو بينهما « 3 » .
3 - السبق :
من شروط المسابقة تساوي الدابّتين في الجنس ، فلا تجوز المسابقة بين الخيل والبغال ، ولا بين الإبل والفيلة ، أمّا لو تساويا جنسا واختلفا وصفا ، كالفرس العربي والبرذون ، ففيه خلاف قوّى بعضهم جوازه « 4 » .
هامش
( 1 ) انظر : مجمع البحرين - نقلا عن المغرب - والمصباح المنير : « برذن » .
( 2 ) انظر التذكرة 9 : 238 - 239 .
( 3 ) انظر المسالك 1 : 408 .
أقول : الأوصاف التي ذكرت للبرذون في المعجم الوسيط لا توجد في جميع الخيول غير العربيّة ، فإنّ هناك من الخيل غير العربيّة ما لا يقلّ عن الخيل العربيّة ، فليس من الصحيح إطلاق البرذون على كلّ خيل غير عربيّة . نعم ، يطلق على نوع خاصّ منها له هذه الصفات ، فما كان أبواه يتّصفان بهذه الصفات فهو برذون قطعا ، وما كان أحد أبويه كذلك ربّما أطلق
عليه البرذون أيضا وإن كان له اسم آخر .
1 الوسائل 9 : 77 ، الباب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث الأوّل .
2 التذكرة 5 : 232 - 233 ، وانظر الجواهر 15 : 292 .
3 انظر : التذكرة 9 : 238 - 239 ، والجواهر 21 : 205 .
4 انظر : المسالك 6 : 94 ، والجواهر 28 : 227 .