راجع : صلاة الليل .
7 - يجوز للمحرم أن يلبس ثوبا يتّقي به الحرّ أو البرد ، لكن عليه الكفّارة ، وهي ذبح شاة « 1 » .
وكذا لو ستر رأسه من الحرّ أو البرد أو غير ذلك « 2 » .
راجع : إحرام ، كفّارة .
8 - لا يقام الحدّ إذا كان جلدا أو قطعا في شدّة الحرّ أو البرد ، خشية الهلاك ، ويتوخّى ذلك في الشتاء وسط النهار ، وبالصيف في طرفيه « 3 » .
راجع : حدّ ، زنا ، سرقة .
9 - ومثلهما ما لو كان قصاصا في ما دون النفس ، أي الطرف « 4 » .
راجع : قصاص .
10 - لكن لو خولف ذلك كلّه ، وأدّى إلى مرض ، أو زيادة في الجرح ، أو الهلاك ، فلم يكن مضمونا ؛ لأنّه استيفاء سائغ « 5 » .
راجع : قصاص .
11 - وإذا ضرب شخصا بالعصا ما لا يحتمله مثله بالنسبة إلى بدنه وزمانه من حيث الضعف والمرض والحرّ والبرد فمات ، فهو عمد ، سواء قصد القتل أم لا « 1 » .
راجع : قتل ، قصاص .
12 - ولو جرح إنسانا فسرت الجراحة بسبب البرد ضمن الجارح « 2 » .
راجع : ضمان ، دية ، ونحوهما .
13 - للحاكم أن يختن الكامل الممتنع من الاختتان ، ولو فعل ذلك في حرّ أو برد مفرطين وأدّى ذلك إلى السراية ، ففي الضمان وعدمه خلاف « 3 » .
راجع : ختان .
برد
[ المعنى : ]
لغة :
ما يبرد من المطر في الهواء عند نزوله فيصلب ، ويسمّى : حبّ الغمام وحبّ المزن « 4 » .
اصطلاحا :
المعنى اللغوي نفسه .
هامش
( 1 ) انظر : المدارك 8 : 437 - 438 ، والجواهر 20 : 404 .
( 2 ) انظر : المدارك 8 : 444 ، والجواهر 20 : 418 .
( 3 ) انظر الجواهر 41 : 343 .
( 4 ) انظر الجواهر 42 : 301 و 360 - 361 .
( 5 ) انظر الجواهر 41 : 543 .
1 انظر الجواهر 42 : 22 .
2 انظر الجواهر 37 : 70 .
3 انظر الجواهر 41 : 672 .
4 انظر معجم مفردات ألفاظ القرآن ( للراغب الإصفهاني ) : « برد » .