وهو خال من كلمة « سافر » .
مظانّ البحث :
1 - كتاب الحجّ : آداب السفر .
2 - كتاب النكاح : آداب العقد ( النكاح ) .
برد
[ المعنى : ]
لغة :
خلاف الحرّ « 1 » ، وهما معروفان .
اصطلاحا :
المعنى المتقدّم نفسه .
الأحكام :
ذكر الفقهاء البرد عند كلامهم عن أحكام بعض الأمور نشير إلى عناوينها فيما يأتي ، ونترك التفصيل إلى مواضعه المناسبة .
1 - يكره غسل الميّت بماء أسخن بالنار إلّا إذا لم يتمكّن الغاسل من استعمال الماء البارد ، أو كان على الميّت نجاسة لا يقلعها إلّا الماء الحارّ « 2 » .
راجع : غسل ، ميّت .
2 - يجوز التيمّم بدلا من الوضوء والغسل إجمالا في البرد الشديد إذا كان استعمال الماء البارد مضرّا أو حرجيّا « 1 » ، وله تفصيل يراجع فيه عنوان « تيمّم » .
3 - مسّ الميّت إذا برد بعد موته وقبل تغسيله يوجب الغسل على الماسّ « 2 » ، وتفصيله في العنوانين :
« غسل » و « ميّت » .
4 - يجوز المسح على الحائل - كالقناع والخفّ والجورب ونحوها - في حال الضرورة من تقيّة أو برد يخاف منه على رجله ، أو لا يمكن معه نزع الخفّ مثلا « 3 » ، ولبعضهم فيه كلام « 4 » .
راجع : وضوء .
5 - إذا لم يتمكّن من السجود على ما يصحّ السجود عليه لحرّ أو برد سجد على ثوبه إجمالا « 5 » .
راجع : سجود .
6 - البرد من الأعذار المسوّغة لتقديم صلاة الليل في أوّله « 6 » .
هامش
- الحديث 52 .
( 1 ) انظر المصباح المنير : « برد » .
( 2 ) انظر : المدارك 1 : 118 ، والجواهر 1 : 333 .
1 انظر : المدارك 2 : 194 - 195 ، والجواهر 5 : 106 .
2 انظر : المدارك 2 : 277 ، والجواهر 5 : 332 .
3 انظر : المستمسك 2 : 398 ، وقد نقل عليه الإجماع مستفيضا .
4 انظر : المدارك 1 : 224 ، والتنقيح ( الطهارة ) 4 : 231 .
5 انظر : المدارك 3 : 250 ، والجواهر 8 : 438 ، والمستمسك 5 : 505 ، والتنقيح ( الصلاة ) 2 : 185 - 188 .
6 انظر : المدارك 3 : 78 ، والجواهر 7 : 206 .