الملحق الأصولي عنوان « براءة » .
2 - براءة الذمّة من الدّين ، بمعنى عدم انشغالها به .
راجع : دين .
3 - براءة الرحم من الحمل ، أي خلوّه منه ، وقد تقدّم الكلام عن ذلك في عنوان « استبراء » .
4 - براءة المبيع من العيب بمعنى خلوّه منه .
5 - براءة المتّهم من التهمة الموجّهة إليه ، كالقتل .
6 - وموارد أخر يراجع لمعرفتها عنوان « استبراء » الذي هو بمعنى طلب البراءة ، وعنوان « إجارة » عند الكلام عن إجارة الطبيب وأخذه البراءة من وليّ المريض ؛ والعنوانين : « بيطرة » ، و « طبابة » ، ونحو ذلك .
براجم
[ المعنى : ]
لغة :
العقد التي في ظهور الأصابع يجتمع فيها الوسخ ، الواحدة برجمة ، والرواجب ما بين عقد الأصابع من داخل « 1 » .
وقيل غير ذلك « 1 » .
اصطلاحا :
المعنى المتقدّم نفسه ، والوارد عندنا هو الرواجب .
الأحكام :
- من السنّة إزالة الأوساخ من البدن ، فقد ورد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال : « احتبس الوحي عن النبيّ صلّى اللّه عليه واله ، فقيل له : احتبس الوحي عنك ؟ ! فقال صلّى اللّه عليه واله : وكيف لا يحتبس وأنتم لا تقلّمون أظفاركم ، ولا تنقّون رواجبكم » « 2 » .
- وإذا كان الوسخ مانعا من إيصال الماء إلى البشرة في الوضوء أو الغسل فتجب إزالته مقدّمة للغسل الواجب « 3 » .
راجع : وضوء ، غسل .
هامش
( 1 ) انظر النهاية ( لابن الأثير ) : « برجم » و « رجب » ، وفيه : « ألا تنقّون رواجبكم » .
1 انظر سائر الكتب اللغوية ، ويبدو أنّ الأنسب ما ذكر .
2 الكافي 6 : 492 ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب قصّ الأظفار ، الحديث 17 ، وانظر الحدائق 5 : 569 .
3 انظر : العروة الوثقى : كتاب الطهارة ، فصل في أفعال الوضوء ، المسألة 12 و 18 ، ومنهاج الصالحين ( للسيّد الحكيم ) 1 : 35 ، كتاب الطهارة / الوضوء ، المسألة 11 ، ومنهاج الصالحين ( للسيّد الخوئي ) 1 : 26 ، كتاب الطهارة / الوضوء ، المسألة 79 ، وتحرير الوسيلة 1 : 19 ، كتاب الطهارة / الوضوء ، المسألة 12 .