في من غصب حبّا فزرعه أو بيضا فحضنها عنده وفرخت فإنّ الزرع والفرخ للمغصوب منه ؛ لأنّهما عين ماله » « 1 » .
مظانّ البحث :
1 - كتاب الزكاة : عند الكلام عن استثناء المؤن عند احتساب النصاب وعدمه .
وعند الكلام عن شرطيّة ملكيّة الزارعة في وجوب الزكاة ، فإنّه قد يتعرّض لوجوب الزكاة على العامل في المزارعة لملكيّته للزراعة ، وقد يتعرّض لهذا الجانب في كتاب المزارعة .
2 - كتاب المزارعة : في مواطن أهمّها الصور المشروعة للمزارعة .
3 - كتاب البيع : عند الكلام عمّا يدخل في المبيع وما لا يدخل عند الإطلاق .
4 - الغصب : عند الكلام عن نماءات العين المغصوبة ومن جملتها مسألة ما لو زرع البذر المغصوب .
بذرقة
[ المعنى : ]
لغة :
الخفارة ، والمبذرق : الخفير ، وهو الذي يجير غيره ويمنع من أن يوصل إليه الأذى « 1 » ، ويطلق على الحرّاس الذين يتقدّمون القافلة لحراستها ودفع العدوّ عنها « 2 » ، وهي فارسيّة .
اصطلاحا :
المعنى المتقدّم نفسه .
الأحكام :
تكلّم بعض الفقهاء عن البذرقة في بحثي الإجارة والحجّ ، ونشير إليها إجمالا .
هل تجوز الإجارة للبذرقة ؟
قال العلّامة في التذكرة : « . . . وكذا يجوز الاستيجار على البذرقة في القوافل ؛ لأنّه عمل مقصود مباح يجوز التبرّع به ، فجاز أخذ الأجرة عليه ، ويقدّر بالمدّة والعمل معا » « 3 » .
هامش
( 1 ) المبسوط 3 : 56 .
1 انظر : لسان العرب ، والقاموس المحيط : « بذرق » و « خفر » .
2 انظر : مجمع البحرين ، والمعجم الوسيط : « بذرق » .
3 التذكرة ( الحجريّة ) 2 : 305 .