أهل الحضر " « 1 » » « 2 » .
ولهم كلام في تحديد المكان الذي يجوز دفع الزكاة فيه بالبادية وعدم تعدّيه إذا كانت البيوت متباعدة ، واشترط الشيخ الطوسي « 3 » أن لا يتجاوز البعد قدر المسافة الموجبة للقصر ، ونفاه العلّامة « 4 » .
راجع : زكاة .
وجوب زكاة الفطرة على أهل البادية :
تجب زكاة الفطرة على أهل البادية كما تجب على أهل الأمصار إجماعا « 5 » ، ونقل القول بعدم وجوبه عن عطاء والزهري وربيعة « 6 » .
ويجزئ لهم إخراج الإقط « 7 » ؛ لأنّه قوتهم الغالب ، كما قيل « 8 » ، بل قيل : اللبن أيضا ؛ لأنّه أكمل من الإقط وقوتهم الأغلب « 1 » .
هل يستحقّ أهل البادية من الغنيمة شيئا ؟
قال الشيخ الطوسي : « . . . فأمّا الأعراب فليس لهم من الغنيمة شيء ، ويجوز للإمام أن يرضخ « 2 » لهم أو يعطيهم من سهم ابن السبيل من الصدقة ؛ لأنّ الاسم يتناولهم . . . » « 3 » .
ولكن قال ابن إدريس - بعد رمي ذلك بالشذوذ ومخالفته لأصول مذهب الأصحاب - :
« . . . لا خلاف بين المسلمين « 4 » أنّ كلّ من قاتل من المسلمين ، فإنّه من جملة المقاتلة ، وأنّ الغنيمة للمقاتلة . . . » « 5 » .
ويظهر من العلّامة موافقته له في بعض
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 284 ، الباب 38 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث الأوّل . وجاء في الحديث الثاني منه :
عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله يقسّم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي ، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر » .
( 2 ) التذكرة 5 : 356 - 357 .
( 3 ) انظر المبسوط 1 : 258 .
( 4 ) انظر التذكرة 5 : 357 .
( 5 ) انظر : الخلاف 2 : 152 ، المسألة 192 ، والتذكرة 5 : 368 و 372 ، والجواهر 15 : 484 .
( 6 ) انظر المغني ( لابن قدامي ) 2 : 653 .
( 7 ) الإقط هو : لبن محمّض يجمّد حتّى يستحجر ويطبخ ، أو يطبخ به . المعجم الوسيط : « اقط » .
( 8 ) انظر : الخلاف 2 : 152 ، المسألة 193 ، والتذكرة
5 : 381 ، والوسائل 9 : 343 ، الباب 8 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 2 .
1 انظر : الخلاف 2 : 152 ، المسألة 193 ، والمعتبر : 288 ، والتعليل للأخير .
2 الرضخ هو : « أن يعطى المرضوخ له شيئا من الغنيمة ، ولا يسهم له سهم كامل . ولا تقدير للرضخ ، بل هو موكول إلى نظر الإمام ، فإن رأى التسوية سوّى ، وإنّ رأى التفضيل فضّل » . المنتهى ( الحجريّة ) 2 : 946 .
3 المبسوط 2 : 74 ، وانظر النهاية : 299 .
4 في هذه الدعوى مجازفة ، انظر الموسوعة الفقهيّة ( إصدار وزارة الأوقاف الكويتيّة ) 8 : 46 ، عنوان « بدو » .
5 السرائر 2 : 21 .