حكم المبتدع :
يختلف حكم المبتدع باختلاف نوع البدعة ، فإنّها قد توجب الفسق ، وقد توجب الكفر ، كما أنّ الخطاب في الحكم المترتّب على المبتدع قد يتوجّه إلى المبتدع نفسه ، وقد يتوجّه إلى غيره ، فبحسب هذه الحالات يختلف الحكم .
أوّلا - حكم المبتدع بالنسبة إلى نفسه :
إذا كانت البدعة موجبة لكفر المبتدع ، مثل الابتداع في مجال العقيدة ، كما إذا اعتقد بالتجسيم أو الحلول ، أو في بعض مجال التشريع ، مثل الاعتقاد بحلّية الربا ، أو شرب الخمر ، أو مساواة الذكر والأنثى في الميراث ، أو نحو ذلك ، فالواجب على المبتدع رفع اليد عن بدعته والتوبة فورا .
وكذا إذا كانت بدعته غير موجبة للكفر ؛ لأنّها موجبة للفسق على الأقلّ ، بناء على المعروف من حرمة البدعة مطلقا .
توبة المبتدع :
إن لم تكن بدعة المبتدع موجبة للكفر ، فلا إشكال ؛ لأن بإمكان المبتدع أن يتوب من ذنبه هذا ، كما يتوب من سائر ذنوبه ، فإذا تاب يخرج موضوعا عن المبتدع ، فلا تشمله الأحكام الآتية المذكورة له .
وأمّا إذا كانت بدعته موجبة للكفر ، فتترتّب عليه آثار الارتداد ، وقد مرّ تفصيلها في عنوان « ارتداد » .
هذا ، وقد ورد : أنّ المبتدع لا يوفّق للتوبة « 1 » .
ثانيا - حكم المبتدع بالنسبة إلى غيره :
تترتّب على المبتدع أحكام عديدة ، وأهمّ هذه الأحكام هي :
1 - نهيه عن الابتداع :
لمّا كانت البدعة محرّمة ، فهي من المنكرات ، ويجب على الجميع النهي عن المنكر ، فالواجب نهي المبتدع عن بدعته مع الإمكان ، وأمره بالرجوع إلى السنّة .
وتراعى فيه مراتب الأمر والنهي ، وقد مضى الكلام عنها في عنوان : « الأمر بالمعروف » .
ومع ذلك ، فقد وردت روايات كثيرة في هجر
هامش
( 1 ) روي عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله أنّه قال : « أبى اللّه لصاحب البدعة بالتوبة ! قيل : يا رسول اللّه ، وكيف ذلك ؟ ! قال : إنّه قد أشرب قلبه حبّها » . أصول الكافي 1 : 54 ، باب البدع . . . ، الحديث الأوّل ، وعلل الشرائع : 492 ، الباب 243 ، العلّة التي من أجلها لا يقبل توبة صاحب البدعة ، الحديث الأوّل .
وروى في الحديث الثاني من الباب نفسه قصّة توبة مبتدع ، انحرف النّاس بسبب بدعته ، وجاء فيها :
« فأوحى اللّه تعالى إلى نبيّ من الأنبياء : قل لفلان :
وعزّتي ، لو دعوتني حتّى تنقطع أوصالك ما استجبت لك حتّى تردّ من مات إلى ما دعوته إليه فيرجع عنه » .
ولعلّ المراد من صاحب البدعة في الرواية الأولى هو الذي أوجد عقيدة ومذهبا ، بحيث سبّب انحراف خلق اللّه عن الحقّ بقرينة الرواية الثانية .