ب - الوطء بشبهة :
كمن وطئ امرأة بتخيّل أنّها زوجته ، أو بتخيّل أنّها تحلّ له ، فعقد عليها ووطئها ، ويترتّب على ذلك :
- ثبوت المهر كاملا للمرأة « 1 » .
- وجوب العدّة عليها إجمالا ، وفيه تفصيل يراجع موضعه « 2 » .
ج - إزالة الزوج بكارة زوجته بغير الوطء :
كإدخال الإصبع ونحوه . ويترتّب عليه :
- ثبوت المهر كاملا « 3 » .
- وعدم وجوب العدّة لو لم يدخل بها وطلّقها بعد ذلك ؛ لأنّ العدّة تترتّب على الدخول .
- وأنّه فعل حراما « 4 » ، وقيل : يعزّر لذلك « 5 » .
3 - إزالة البكارة بسبب اختياري غير مشروع :
إذا أزيلت البكارة بسبب اختياري غير مشروع ، فتارة تكون مكرهة ، وأخرى مطاوعة .
فإذا كانت مكرهة ، فتارة يكون بإدخال الإصبع ونحوه ، وأخرى بالوطء .
فإن أزيلت بإدخال الإصبع ونحوه وهي غير مطاوعة ، فيترتّب على ذلك :
- وجوب دفع مهر مثل نسائها لها من قبل الفاعل « 1 » .
- استحقاق الفاعل التعزير ، وفي مقداره خلاف ، والمشهور إرجاعه إلى رأي الحاكم وما يراه صلاحا « 2 » .
وإن كانت مطاوعة فلا مهر لها ؛ لأنّها بغيّ « 3 » ، وتستحقّ التعزير ؛ لاشتراكها في فعل الحرام .
وإن أزيلت بالوطء ، وكانت مطاوعة ، فهو زنا تترتّب عليه أحكامه من الحدّ ونحوه ، ولا مهر لها ؛ لأنّها بغيّ ، ولا مهر لبغيّ « 4 » .
وإن لم تكن مطاوعة ، بل كانت مكرهة اغتصب فرجها ، فالفاعل زان تترتّب عليه أحكامه ، ويجب عليه دفع مهر مثل نساء المرأة المغتصبة لها ، ولا شيء عليها « 5 » .
أرش البكارة :
وهو عوض النقص الوارد بسبب إزالة البكارة
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 30 : 380 .
( 2 ) انظر : الجواهر 30 : 380 ، و 32 : 264 .
( 3 و 4 ) انظر الجواهر 41 : 371 - 372 .
( 5 ) انظر المسالك 14 : 399 .
1 انظر الجواهر 41 : 370 ، و 43 : 290 .
2 انظر الجواهر 41 : 371 ، والمسالك 14 : 326 - 327 .
3 انظر الجواهر 43 : 275 .
4 انظر الجواهر 41 : 258 و 267 ، والوسائل 17 : 92 - 96 ، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 5 و 7 و 9 و 13 .
5 انظر الجواهر 41 : 265 - 268 ، وظاهر المشهور شمول الحكم للباكرة وغيرها ، إلّا أنّه يظهر من بعض كلمات الشيخ التي نقلها صاحب الجواهر التفصيل بين الباكرة وغيرها ، وعدم ثبوت المهر لغير الباكرة .