7 - طلاق الباكرة :
لا خصوصيّة للباكرة في الطلاق ، نعم لمّا كانت الباكرة غير مدخول بها ، فيترتّب على طلاقها حكم طلاق غير المدخول بها ، وهو : تنصيف مهرها « 1 » ، وعدم وجوب الاعتداد عليها من الطلاق « 2 » .
راجع تفصيل ذلك في العنوانين : « مهر » و « عدّة » .
ثانيا - ما يترتّب على زوال البكارة :
إنّ زوال البكارة تارة يكون بسبب اختياري ، وأخرى بسبب غير اختياري ، والسبب الاختياري تارة يكون مشروعا ، وأخرى غير مشروع .
1 - زوال البكارة بسبب غير اختياري :
قد تزول البكارة بأسباب غير اختياريّة ، كالمرض ، أو أسباب شبيهة بغير الاختياريّة ، كالقفزة .
وحكم السببين واحد ؛ لأنّ القفزة وإن كانت اختياريّة ، لكنّها لمّا كانت لا تؤدّي إلى زوال البكارة إلّا نادرا ؛ فلذلك تلحق من حيث الحكم بالسبب غير الاختياري ، كالمرض .
وعلى أيّة حال ، فالحكم المترتّب على زوال البكارة في هذه الحالة هو :
لو كانت الثيبوبة حاصلة قبل العقد ولم تخبر البنت أو وليّها مع علمهما بها ، فيأتي دور البحث السابق من ثبوت حقّ الفسخ مطلقا أو مع اشتراط البكارة ، أو عدم ثبوته مطلقا ، وكذا البحث عن تنقيص المهر مع عدم الفسخ ، اختيارا أو قهرا .
وكذا يأتي بحث النقص لو كانت الثيبوبة حاصلة بعد العقد بسبب غير اختياري ، كما تقدّم .
2 - زوال البكارة بسبب اختياري مشروع :
والأسباب الاختياريّة المشروعة لزوال البكارة هي :
أ - الوطء المحلّل :
مثل وطء الزوج زوجته ، فإذا وطئها وزالت بكارتها بالوطء ، ترتّب عليه :
- استحقاق الزوجة المهر كاملا ؛ لأنّها قبل الدخول تستحقّ نصفه ، ويكون ملكها له ملكا مستقرّا ، وأمّا النصف الآخر فتملكه ملكا متزلزلا ، لكنّه يستقرّ بعد الدخول « 1 » .
- وجوب العدّة على الزوجة لو وقع الطلاق بعد الدخول « 2 » .
هامش
- 13 : 303 ، وغيره .
( 1 ) انظر الجواهر 31 : 80 .
( 2 ) انظر الجواهر 32 : 211 .
1 انظر الجواهر 31 : 107 .
2 انظر الجواهر 32 : 212 .