أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال : « لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها » « 1 » .
وهي صريحة في الاستقلال دون غيرها ممّا تقدّم .
القول الثاني - استقلال الأب في النكاح ، بمعنى أنّ للأب أن يزوّج بنته الباكرة مستقلّا ، من دون استئمارها ولو كانت رشيدة .
اختار هذا القول : الحسن بن أبي عقيل - كما قيل « 2 » - والصدوق « 3 » ، والشيخ الطوسي في بعض كتبه « 4 » ، والقاضي ابن البرّاج « 5 » .
وقوّاه صاحب المدارك « 6 » ، وتبعه جملة ممّن تأخّر عنه ، مثل : صاحب الكفاية « 7 » ، وصاحب الحدائق « 8 » - ونقله عن جمع من البحرانيّين ، والمحدّث الكاشاني - وقال الشيخ الأنصاري ما مضمونه :
أنّ هذا القول صار مهجورا منذ رجوع الشيخ عنه في التبيان إلى زمان صاحب المدارك فأحياه « 1 » .
واستدلّوا على هذا القول بجملة وافرة من الروايات ، منها :
1 - ما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه واله أنّه قال :
« لا نكاح إلّا بوليّ » « 2 » .
2 - وما روي عنه صلّى اللّه عليه واله أيضا أنّه قال :
« أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليّها ، فنكاحها باطل - ثلاثا » « 3 » .
3 - صحيحة ابن أبي يعفور ، عن الصادق عليه السّلام ، قال : « لا تنكح ذوات الآباء من الأبكار إلّا بإذن آبائهنّ » « 4 » .
4 - صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : « لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ، ليس لها مع الأب أمر . وقال : يستأمرها كلّ أحد ما عدا الأب » « 5 » .
5 - صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام :
« في الجارية يروّجها أبوها بغير رضاء منها ، قال :
هامش
( 1 ) الوسائل 20 : 285 ، الباب 9 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 4 .
( 2 ) نقله عنه العلّامة في المختلف 7 : 97 .
( 3 ) انظر الهداية : 68 ، ومن لا يحضره الفقيه 3 : 395 ، ذيل الحديث رقم 4393 .
( 4 ) انظر : الخلاف 4 : 250 ، المسألة 6 ، والمبسوط 4 : 162 .
( 5 ) انظر المهذّب 2 : 194 - 195 .
( 6 ) انظر نهاية المرام 1 : 77 ، فإنّه قال : « إنّ القول باستقلال الأب بالولاية قويّ متين ، والجمع بين إذنها وإذن الأب طريق الاحتياط » .
( 7 ) انظر الكفاية : 155 .
( 8 ) انظر الحدائق 23 : 211 .
1 كتاب النكاح ( للشيخ الأنصاري ) : 124 .
2 سنن أبي داود 2 : 192 ، كتاب النكاح ، باب في الوليّ ، الحديث 2085 ، وسنن الترمذي 3 : 407 ، كتاب النكاح ، باب لا نكاح إلّا بوليّ ، الحديث 1101 .
3 سنن الدارقطني 3 : 221 ، كتاب النكاح ، الحديث 10 .
4 الوسائل 20 : 277 ، الباب 6 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 5 .
5 المصدر المتقدّم : 273 ، الباب 4 ، الحديث 3 .