فهي بحكم الصغيرة ، بسبب عدم الرشد « 1 » .
وأمّا إذا كانت بالغة رشيدة فقد اختلفت الأقوال في استئمارها من جهة الاختلاف في ولاية الأب عليها . وهذا ما سنذكره في العنوان الآتي إجمالا .
3 - الولاية عليها في النكاح :
المشهور بين الفقهاء : أنّ للأب والجدّ الولاية على الصغير والصغيرة في النكاح ، فلو زوّج الأب الصغيرة بالكفو ، صحّ الزواج ، ولا خيار لها بعد البلوغ ؛ لأنّ العقد صدر من أهله ووقع في محلّه ، ولا فرق بين الباكرة والثيّب في هذا الحكم « 2 » .
وكذا لو كانت الباكرة بالغة غير رشيدة « 3 » .
وإنّما الخلاف والإشكال فيما إذا كانت الباكرة بالغة رشيدة ، فقد ذكروا فيها عدّة أقوال ، وهي :
القول الأوّل - استقلالها في النكاح ، بمعنى أنّها مستقلّة في إنكاح نفسها ، ولا يتوقّف صحّة نكاحها على إذن أبيها أو جدّها .
اختار هذا القول جماعة من الفقهاء : كالشيخ المفيد في أحكام النساء « 4 » ، والشيخ الطوسي في التبيان « 1 » ، والسيّد المرتضى « 2 » ، وابن الجنيد « 3 » ، وسلّار « 4 » ، وابن إدريس « 5 » ، والمحقّق « 6 » ، والعلّامة « 7 » ، وولده فخر الدين « 8 » ، والشهيدين « 9 » ، والمحقّق الثاني « 1 » ، والمقداد « 11 » ، والسيّد الطباطبائي « 21 » ، وصاحب الجواهر « 31 » ، والشيخ الأنصاري « 41 » ، والميرزا النائيني « 51 » ، والعراقي « 61 » .
هامش
( 1 ) انظر : المسالك 7 : 144 ، ونهاية المرام 1 : 69 ، ومستند الشيعة 16 : 134 ، والجواهر 29 : 186 .
( 2 و 3 ) انظر المسالك 7 : 118 و 144 ، ونهاية المرام 1 : 63 و 69 ، ومستند الشيعة 16 : 134 ، والجواهر 29 : 172 و 186 .
( 4 ) انظر مصنّفات الشيخ المفيد 9 : 36 ، رسالة أحكام النساء .
1 انظر التبيان 2 : 273 ، وذكر ابن إدريس : « أنّ كتاب التبيان صنّفه بعد كتبه جميعها » . السرائر 2 : 563 ، فعلى هذا يكون ما ذكره رأيه الأخير .
2 الانتصار : 122 ، والناصريات : 320 ، المسألة 150 .
3 نسبه إليه العلّامة في المختلف 7 : 96 .
4 نسبه إليه العلّامة في المختلف 7 : 96 أيضا ، والمراسم المطبوعة لم تتعرّض للباكر الرشيدة . انظر المراسم :
148 .
5 انظر السرائر 2 : 561 .
6 انظر الشرائع 2 : 276 .
7 انظر : القواعد 3 : 14 ، والتحرير 3 : 433 ، والمختلف 7 : 98 .
8 انظر إيضاح الفوائد 3 : 21 .
9 انظر اللمعة وشرحها ( الروضة البهيّة ) 5 : 116 و 284 .
10 انظر جامع المقاصد 12 : 123 .
11 انظر التنقيح الرائع 3 : 31 .
12 انظر الرياض 10 : 104 .
13 انظر الجواهر 29 : 174 - 183 .
14 انظر كتاب النكاح ( للشيخ الأنصاري ) : 123 - 124 .
15 انظر حاشيته على العروة الوثقى 5 : 624 ، كتاب النكاح : فصل في أولياء العقد ، المسألة الأولى .
16 انظر حاشيته على المصدر المتقدّم .