كتابا مفروضا « 1 » .
الثاني - كلام يصدر من أحد المتعاقدين ، يتعقّبه كلام من المتعاقد الآخر يدلّ على الرضا بمفاده ، يسمّى بالقبول .
الثالث - الاستلزام والاستحقاق ، مثل قولهم :
إنّ قتل العمد يوجب القصاص ، وقتل الخطأ يوجب الدية . أي يستحقّه ويستلزمه .
الأحكام :
أوّلا - الإيجاب بمعنى تشريع الحكم :
تشريع الحكم بصورة عامّة إنّما هو بيد من له حقّ التشريع ، وعندنا هو اللّه تعالى ، وربّما يفوّض ذلك إلى النبيّ صلّى اللّه عليه واله أحيانا « 2 » .
نعم ، يمكن لولاة الأمر تشريع بعض الأحكام الثانوية في إطار الأحكام الأوّليّة ، إذا استدعته الحاجة ، وربّما يعبّر عنها بالأحكام الولائيّة أيضا ، وهي من صلاحيّات ولاة الأمر الشرعيّين .
ثانيا - الإيجاب في العقد :
للفقهاء كلام تفصيلي في العقد وأركانه وشروطه ، ومن أركانه الإيجاب والقبول ، فلهم كلام في أنّه بماذا يتحقّق الإيجاب والقبول ، وهل يتحقّقان باللفظ فقط أو به وبغيره ، كالإشارة والكتابة ونحوهما ؟
وهل يجب تقديم الإيجاب على القبول دائما ، أو يجوز تقديم القبول عليه ؟
وهل تشترط العربيّة والماضويّة في الإيجاب والقبول أم لا ؟ « 1 »
ونحو هذه الأمور ، وسوف نبحث عنها عند الكلام عن العقد إن شاء اللّه تعالى .
إيجار
[ المعنى : ]
لغة :
مصدر آجر ، يقال : آجر الشيء يوجره إيجارا ، والاسم : الإجارة « 2 » .
وهو أيضا مصدر وجر . ووجرته الدواء وجرا : جعلته في فيه « 3 » .
اصطلاحا :
استعمل في الإجارة التي هي عقد على تمليك المنفعة بعوض ، كما تقدّم في عنوان « إجارة » تفصيل الكلام في تعريفها وأحكامها .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 4 : 7 ، الباب الأوّل من أبواب أعداد الفرائض ، الحديث 1 و 3 و 5 .
( 2 ) انظر الوسائل 4 : 45 ، الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض ، الحديث 2 و 12 وغيرهما .
1 انظر المكاسب ( للشيخ الأنصاري ) 3 : 117 وما بعدها .
2 انظر : لسان العرب ، والقاموس المحيط : « أجر » و « وجر » .
3 انظر : لسان العرب ، والقاموس المحيط : « أجر » و « وجر » .