تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦

أولو الأرحام

[ المعنى : ]

لغة :

ذوو الرحم . وقد تقدّم معنى الرحم وإطلاقاته ، وما يترتّب عليه من أحكام في عنوان « أرحام » .

أولو الأمر

[ المعنى : ]

لغة :

من له صلاحية الأمر والنهي « 1 » .

اصطلاحا :

هم الأئمّة عليهم السّلام بعد النبيّ صلّى اللّه عليه واله ، ومن يلونهم من الفقهاء الجامعين لشرائط الولاية . راجع : ولاية .

أولويّة

راجع الملحق الأصولي : أولويّة .

أولى

[ المعنى : ]

لغة :

أفعل التفضيل بمعنى الأحقّ والأجدر والأقرب من غيره « 1 » .

اصطلاحا :

يأتي بمعنيين : الأوّل - المعنى السابق ، وهو أفعل التفضيل ، كقولهم - مثلا - في تسبيح فاطمة الزهراء عليها السّلام : « ويجوز تقديم التسبيح على التحميد وإن كان الأولى الأوّل » « 2 » ، فإنّ لكلّ منهما ثوابا إلّا أنّ تقديم التحميد أولى وأفضل من تأخيره . واستعمال الأولى بهذا المعنى كثير . الثاني - بمعنى المتعيّن ، كما في قوله تعالى :
وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ
« 3 » ، فالأقرب رحما يتعيّن له الميراث ، ولا يرث الأبعد مع وجود الأقرب « 4 » .
هامش
( 1 ) انظر القاموس المحيط وغيره : « أمر » . 1 انظر : ترتيب كتاب العين ، والصحاح ، والمعجم الوسيط : « ولى » . 2 العروة الوثقى 2 : 616 ، كتاب الصلاة ، فصل في التعقيب . 3 الأنفال : 75 . 4 انظر مسالك الأفهام في آيات الأحكام ( 3 - 4 ) : 163 - 164 ، وغيره من كتب آيات الأحكام .
الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 166 | الشيخ محمد علي الأنصاري