أوقاص
راجع : وقص .
أوقاف
راجع : وقف .
أوقيّة
[ المعنى : ]
لغة :
بضمّ الهمزة وتشديد الياء ، من الأوزان المعروفة ، ومقدارها أربعون درهما « 1 » .
اصطلاحا :
أريد بها في الروايات وكتب الفقه المعنى المتقدّم نفسه ، ففي صحيحة معاوية بن وهب ، قال :
« سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : ساق رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله إلى أزواجه اثنتي عشرة أوقيّة ونشّا ، والأوقيّة أربعون درهما ، والنشّ ، نصف الأوقيّة ، عشرون درهما ، فكان ذلك خمسمئة درهم ، قلت : بوزننا ؟
قال : نعم » « 1 » .
وقد وردت عدّة روايات بهذا المضمون « 2 » .
وقال ابن إدريس : « ويستحبّ أن لا يتجاوز بالمهر السنّة المحمّديّة ، وهو خمسمئة درهم جياد ، وهو اثنتا عشرة أوقيّة ونشّا - بالنون المفتوحة والشين المعجمة المشدّدة - وهو عشرون درهما ونصف الأوقيّة من الدراهم ؛ لأنّ الأوقيّة عند أهل اللغة أربعون درهما ، فإنّي سألت ابن العصّار ببغداد ، وهو إمام اللغة في عصره ، فأخبرني بذلك ، وقال : النشّ نصف الأوقيّة ، والأوقيّة من الدراهم أربعون درهما » « 3 » .
والمراد من الدرهم هو الشرعي لا الصيرفي ، فإنّ الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي « 4 » .
ومقدار الدرهم الشرعي ستّة دوانق ،
هامش
( 1 ) انظر : الصحاح ، والنهاية ( لابن الأثير ) ، والمصباح المنير ، والقاموس المحيط ، ومجمع البحرين ، وغيرها :
« أوق » و « وقا » .
وجاء في محيط المحيط : « الأوقيّة نصف سدس الرطل وسدس الأقّة ، وكانت في القديم وزن أربعين درهما ، وهي الآن وزن ستّين درهما ، وعند الأطبّاء والصاغة وآخرين : اثنا عشر درهما . قيل : هي من أوق ، وقيل : هي من وقى ، والصحيح أنّها معرّب :
أتكيّا باليونانيّة » . محيط المحيط : « آق » .
1 الكافي 5 : 376 ، باب السنّة في المهور ، الحديث 2 .
2 انظر الباب المتقدّم .
3 السرائر 2 : 580 .
4 انظر : مفتاح الكرامة 3 ( قسم الزكاة ) : 88 ، والجواهر 15 : 174 - 175 .