2 - لا يقاد منه مطلقا
؛ لقوله تعالى :
وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا
« 1 » ، ولما رواه محمّد بن قيس عن الباقر عليه السّلام : « لا يقاد مسلم بذمّي في القتل ولا في الجراحات ، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمّي على قدر دية الذمّي ثمانمئة درهم » « 2 » .
اختار هذا القول ابن إدريس « 3 » وتبعه فخر الدين « 4 » ، وهو الظاهر من المحقّق في الشرائع « 5 » ، والعلّامة في القواعد « 6 » ، والشهيد الأوّل في الروضة « 7 » .
3 - يقتل إن اعتاد قتل أهل الذمّة قصاصا
بعد ردّ فاضل دية المسلم عن دية الذمّي ؛ جمعا بين الروايات المتعدّدة الدالّ بعضها على جواز قتل المسلم بالذمّي بعد ردّ فاضل ديته ، والدالّ بعضها الآخر على عدم جواز ذلك إلّا إذا كان متعوّدا قتل أهل الذمّة .
فمن الطائفة الأولى ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « إذا قتل المسلم النصراني فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه ، وأدّوا فضل ما بين الديتين » « 1 » .
ومن الطائفة الثانية ما رواه إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المسلم هل يقتل بأهل الذمّة ؟ قال :
لا ، إلّا أن يكون معوّدا لقتلهم فيقتل وهو صاغر » « 2 » .
نسب هذا القول إلى المشهور « 3 » .
4 - يقتل مع اعتياده قتل أهل الذمّة حدّا لا قصاصا
؛ لفساده في الأرض ، فهو كالمحارب .
اختاره أبو الصلاح « 4 » ، ونسب إلى ابن الجنيد « 5 » ، وهو الظاهر من ابن زهرة « 6 » ، والعلّامة في المختلف « 7 » ، وربّما يظهر من الصدوق في الفقيه « 8 » .
قال الشهيد في المسالك - بعد نقل الأقوال والأخبار - : « وليس في هذه الأخبار ما يدلّ على
هامش
- يقتل الذمّي ، ذيل الحديث 5255 .
( 1 ) النساء : 141 .
( 2 ) الوسائل 29 : 107 ، الباب 47 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 5 .
( 3 ) انظر السرائر 3 : 352 .
( 4 ) انظر إيضاح الفوائد 4 : 594 .
( 5 ) انظر الشرائع 4 : 211 ؛ لأنّه أطلق القول بعدم قتله ونسب قتله إن اعتاد إلى القول .
( 6 ) انظر القواعد 3 : 605 ، وهو كسابقه .
( 7 ) انظر اللمعة وشرحها ( الروضة البهيّة ) 10 : 54 .
1 الوسائل 29 : 108 ، الباب 47 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 4 .
2 المصدر المتقدّم : 109 ، الحديث 6 .
3 انظر : المهذّب البارع 5 : 180 ، والجواهر 42 : 152 .
4 انظر الكافي في الفقه : 384 .
5 انظر المختلف 9 : 323 .
6 انظر الغنية : 407 .
7 انظر المختلف 9 : 324 .
8 انظر الفقيه 4 : 124 ، باب المسلم يقتل الذمّي ، ذيل الحديث 5256 .