اختار هذا القول الشيخ الطوسي في النهاية « 1 » .
وقيّده في الخلاف « 2 » بما إذا ترافعا إلينا ، ومال إليه العلّامة في المختلف « 3 » ، والمقداد في التنقيح « 4 » .
ويظهر من السيّد الخوئي « 5 » قبول قول الشيخ في النهاية ، ونسبه إلى القاضي وابن إدريس والشهيد الثاني في المسالك ، والنسبة غير تامّة ؛ لأنّهم اختاروا القول المشهور « 6 » .
واستدلّوا على هذا القول بموثّقة سماعة ، قال :
« سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام : هل تجوز شهادة أهل الملّة ؟
قال : فقال : لا تجوز إلّا على أهل ملّتهم ، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصيّة ؛ لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد » « 7 » .
الحكم والقضاء بين أهل الذمّة :
إذا تحاكم إلينا أهل الذمّة بعضهم مع بعض ، تخيّر الحاكم بين الحكم بينهم على مقتضى حكم الإسلام وبين الإعراض عنهم ؛ لقوله تعالى :
فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ
« 1 » ؛ ولقول الإمام الباقر عليه السّلام : « إنّ الحاكم إذا أتاه أهل التوراة وأهل الإنجيل يتحاكمون إليه ، كان ذلك إليه ، إن شاء حكم بينهم ، وإن شاء تركهم » « 2 » .
ولو تحاكم إلينا ذمّيّ مع مسلم ، وجب على الحاكم أن يحكم بينهما على ما يقتضيه حكم الإسلام ؛ لأنّه يجب عليه حفظ المسلم من ظلم الذمّي وبالعكس « 3 » .
وكلّ مورد يحكم فيه الحاكم المسلم ينبغي أن يكون حكمه مطابقا لحكم الإسلام ؛ لقوله تعالى :
وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ
« 4 » ، وقوله تعالى :
وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ
« 5 » .
تنفيذ أحكام الحدود عليهم :
لو فعل الذمّي ما لا يجوز فعله في شرع الإسلام ولا في شرعه - كالزنا واللواط والسرقة والقتل - كان الحكم فيه كالحكم بين المسلمين في
هامش
( 1 ) النهاية : 334 .
( 2 ) انظر الخلاف 6 : 272 - 274 ، المسألة 22 .
( 3 ) انظر المختلف 8 : 506 .
( 4 ) انظر التنقيح الرائع 4 : 288 ، وجعله من القضاء بالإقرار بعد إقرار الخصم بعدالة الشاهدين .
( 5 ) انظر مباني تكملة المنهاج 1 : 86 .
( 6 ) انظر المصادر في الصفحة المتقدّمة عند ذكر مصادر القول المشهور .
( 7 ) الوسائل 27 : 390 ، الباب 40 من أبواب الشهادات ، الحديث 4 .
1 المائدة : 42 .
2 الوسائل 27 : 296 ، الباب 27 من أبواب كيفيّة الحكم ، الحديث الأوّل .
3 انظر هذا وما قبله وما بعده في المبسوط 2 : 60 - 61 ، والشرائع 1 : 334 ، والتذكرة 9 : 385 ، والمنتهى ( الحجرية ) 2 : 981 ، والتحرير 2 : 226 ، والجواهر 21 : 318 .
4 المائدة : 42 .
5 المائدة : 49 .