ترك الختان عمدا ، كما تومي إليه بعض النصوص « 1 » .
6 - من يكره المأمومون إمامته :
تكره إمامة من يكره المأمومون إمامته مع جمعه للشرائط المعتبرة ، وإلّا فلا يجوز طبعا . هذا هو المشهور على ما قيل « 2 » .
لكن قال العلّامة : « والأقرب : أنّه إن كان ذا دين فكرهه القوم لذلك ، لم تكره إمامته ، والإثم على من كرهه ، وإلّا كرهت » « 3 » .
وارتضاه جملة ممّن تأخّر عنه « 4 » .
7 - ائتمام الحاضر بالمسافر وبالعكس :
المشهور - كما قيل « 5 » - كراهة ائتمام الحاضر بالمسافر وبالعكس .
لكن المنقول عن الصدوق « 6 » ووالده « 7 » المنع من إمامة كلّ منهما للآخر .
ويظهر من بعضهم « 1 » اختصاص الكراهة باقتداء الحاضر بالمسافر .
ويدلّ على القول المشهور موثّقة أبي العبّاس البقباق عن أبي عبد اللّه عليه السّلام حيث قال : « لا يؤمّ الحضري المسافر ، ولا المسافر الحضري ، فإن ابتلي بشيء من ذلك فأمّ قوما حضريّين ، فإذا أتمّ الركعتين سلّم ثمّ أخذ بيد بعضهم فقدّمه فأمّهم ، وإذا صلّى المسافر خلف قوم حضور فليتمّ صلاته ركعتين ويسلّم ، وإن صلّى معهم الظهر فليجعل الأوّلتين الظهر والأخيرتين العصر » « 2 » .
والكراهة إنّما تكون فيما يختلفان فيه كالظهرين والعشاء ، أمّا في الغداة والمغرب فلا كراهة ؛ لتماثل الإمام والمأموم فيهما .
8 - إمامة المتيمّم للمتوضّئين :
المشهور « 3 » كراهة إمامة المتيمّم للمتوضّئين ؛ لما ورد : « لا يصلّي المتيمّم بقوم متوضّئين » « 4 » و « لا يؤمّ صاحب التيمّم المتوضّئين » « 5 » .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 8 : 320 ، الباب 13 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث الأوّل .
( 2 ) انظر الرياض 4 : 352 .
( 3 ) التذكرة 4 : 305 .
( 4 ) انظر : الرياض 4 : 352 ، والجواهر 13 : 386 ، والمستمسك 7 : 350 .
( 5 ) انظر : الجواهر 13 : 374 ، والمدارك 4 : 364 .
( 6 ) نقله العلّامة في المختلف 3 : 62 عن المقنع ، لكن لم نعثر عليه لا في المقنع ولا الهداية .
( 7 ) نقله عنه العلّامة في المختلف 3 : 62 .
1 انظر : النهاية : 112 ، والمهذّب 1 : 80 ، والمراسم : 88 ، والوسيلة : 105 ، والمختلف 3 : 62 - 63 ، وغيرها .
2 الوسائل 8 : 330 ، الباب 8 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 6 .
3 انظر المدارك 4 : 371 .
4 الوسائل 8 : 328 ، الباب 17 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 6 .
5 المصدر المتقدّم : الحديث 5 .