اصطلاحا :
يأتي بالمعاني المتقدّمة ، وهي :
1 - الإشراف ، ومنه قولهم : « من اطّلع على قوم في دارهم ، أو دخل عليهم من غير إذنهم ، فزجروه فلم ينزجر ، فرموه فقتلوه أو فقؤوا عينه ، لم يكن عليهم شيء » « 1 » .
راجع العنوانين : « تجسّس » ، و « دفاع » .
2 - الإعلام ، ومنه قولهم : « إذا تجسّس مسلم لأهل الحرب وكتب إليهم فأطلعهم على أخبار المسلمين . . . » « 2 » .
راجع : تجسّس .
3 - حصول العلم ، ومنه قولهم : « لو اطّلع المشتري على عيب . . . » « 3 » .
راجع : عيب .
4 - واطلاع النخل ، ومنه قولهم : « ابتاع النخل قبل أن يطلع . . . » « 4 » .
راجع : بيع ونحوه ممّا يناسب العنوان .
إطلاق
[ المعنى : ]
لغة :
بمعنى الإرسال ، والتخلية ، وعدم التقييد ، وجعل لفظ علما واسما لشيء ، أو استعماله فيه « 1 » .
راجع الملحق الأصولي : إطلاق .
اصطلاحا :
استعمله الفقهاء والاصوليّون في معانيه اللغوية ، ومنه - إضافة إلى ما يأتي في الملحق الأصولي - قول الفقهاء : إطلاق الماء ، أي عدم تقييده بشيء ، فيقال للماء : الماء المطلق ، ويقابله :
إضافة الماء ، ككونه من الورد أو الرمان ، فيقال : ماء الورد ، وماء الرّمان ونحوهما ، ويطلق عليه : الماء المضاف .
ومنه إطلاق العقد ، بمعنى عدم تقييده بشيء ، وإطلاق الشهادة ، بمعنى عدم تقييدها بشيء .
والإطلاق في قولنا - في العبارة المتقدّمة - « ويطلق عليه : الماء المضاف » معناه جعل « الماء المضاف » اسما للماء المتقيّد بكونه من شيء ، وهكذا . . .
اطمئنان
راجع الملحق الأصولي : اطمئنان .
هامش
( 1 ) النهاية : 755 ، وانظر الجواهر 41 : 660 .
( 2 ) المبسوط 2 : 15 .
( 3 ) التذكرة ( الحجرية ) 1 : 543 .
( 4 ) الجواهر 24 : 62 .
1 انظر : لسان العرب ، والمصباح المنير ، ومحيط المحيط :
« طلق » .