والظاهر أنّ مراده من الرحم : المشيمة .
3 - وقال الصدوق : « واعلم أنّ في الشاة عشرة أشياء لا تؤكل : الفرث ، والدم ، والنخاع ، والطحال ، والغدد ، والقضيب ، والأنثيان ، والرحم ، والحياء ، والأوداج » « 1 » .
4 - وقال النراقي : « الأقوى : أنّ المحرّم من أجزاء المذكّى عشرة : الدم ، والفرث ، والطحال ، والقضيب ، والأنثيان ، والنخاع ، والمثانة ، والغدد ، والمرارة ، والمشيمة » « 2 » .
5 - وقال العلّامة في الإرشاد : « ويحرم من الذبيحة : الطحال ، والقضيب ، والفرج ، والفرث ، والدم ، والأنثيان ، والمثانة ، والمرارة ، والمشيمة . . . » « 3 » ، ولم يستبعده الأردبيلي « 4 » .
6 - وعدّ أبو الصلاح من جملة ما يحرم أكله :
« الدم المسفوح ، والطحال ، والقضيب ، والأنثيان ، والغدد ، والمشيمة ، والمثانة » « 5 » .
7 - وقال المحقّق : « المحرّمات من الذبيحة خمسة : الطحال ، والقضيب ، والفرث ، والدم ، والأنثيان . وفي المثانة والمرارة والمشيمة تردّد ، أشبهه التحريم ؛ لما فيها من الاستخباث » « 1 » .
ووافقه الشهيد الثاني « 2 » ، والكاشاني « 3 » .
8 - وقال السيّد المرتضى : « وممّا انفردت به الإماميّة : تحريم أكل الطحال والقضيب ، والخصيتين ، والرحم ، والمثانة » « 4 » .
9 - وقال المفيد : « ولا يؤكل من الأنعام والوحوش الطحال ؛ لأنّه مجمع الدم الفاسد .
ولا يؤكل القضيب والأنثيان » « 5 » .
ومثله قال سلّار « 6 » .
ولعلّ عدم ذكر الدم من جهة كون تحريمه متيقّنا ، بل لعلّ الفرث كذلك .
كانت هذه الأقوال في تحريم أجزاء من الذبيحة ، وكان القدر المتيقّن منها والمتّفق عليه ما ذكره المفيد مع الدم ، أو مع الفرث أيضا ، وما سواه فهو مختلف فيه ؛ لعدم اشتمال نصّ صحيح على جميعها ، وإنّما ذكر مجموعها في عدّة نصوص رميت بالضعف « 7 » .
وأمّا التمسّك بالاستخباث فهو مختلف فيه أيضا ،
هامش
( 1 ) المقنع : 143 .
( 2 ) مستند الشيعة 15 : 137 .
( 3 ) إرشاد الأذهان 2 : 112 ، وانظر : المختلف 8 : 315 ، والتحرير ( الحجرية ) 2 : 161 أيضا .
( 4 ) مجمع الفائدة 11 : 244 .
( 5 ) الكافي في الفقه : 277 .
1 شرائع الإسلام 3 : 223 .
2 المسالك 12 : 62 .
3 المفاتيح 2 : 194 ، المفتاح 648 .
4 الانتصار : 197 .
5 المقنعة : 582 .
6 المراسم : 210 .
7 المسالك 12 : 61 .