أمّا الفيل والدبّ والقرد ؛ فلما ورد عن الإمام علي عليه السّلام حينما سئل عن أكل لحم الفيل والدب والقرد ، فقال : « ليس هذا من بهيمة الأنعام التي تؤكل » « 1 » ، إضافة إلى شمول روايات المسوخ « 2 » لها .
وأمّا الأرنب ، فقد ادّعي الإجماع على تحريمه مستفيضا « 3 » ، لكن يظهر من الشهيد الثاني « 4 » التشكيك فيه ، وتبعه الأردبيلي « 5 » وبعض من تأخّر عنه « 6 » .
قال الشهيد الثاني معلّقا على قول المحقّق :
« ويحرم الأرنب والضبّ والحشار كلّها . . . » :
« تحريم هذه الأشياء كلّها عندنا موضع وفاق . . . » إلى أن قال :
« مع أنّه روي عندنا في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : " ما حرّم اللّه في القرآن من دابّة إلّا الخنزير ، ولكنّه النكرة " « 7 » . . . وروى حمّاد بن عثمان في الصحيح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
" كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عزوف النفس ، وكان يكره الشيء ولا يحرّمه ، فاتي بالأرنب فكرها ولم يحرّمها " « 1 » ، وروى أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : " كان يكره أن يؤكل من الدواب لحم الأرنب ، والضبّ ، والخيل ، والبغال ، وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير " « 2 » .
وقد قدّمنا في معنى هذه أخبارا اخر صحيحة « 3 » ، ولكن عمل الأصحاب على التحريم .
والشيخ « 4 » رحمه اللّه حمل التحريم المنفي في هذه الأخبار على التحريم المخصوص ، وهو ما اقتضاه ظاهر القرآن ، دون مطلق التحريم ، ولا يخفى بعد هذا التنزيل » « 5 » .
وقد تقدّم عنه ما يشبه هذا الكلام عند البحث عن الأسماك التي لا فلس لها ، وقلنا : إنّ الفقهاء حملوا مثل هذه الروايات على التقيّة لموافقتها لمذهب العامّة . واللّه العالم .
هامش
( 1 ) الوسائل 24 : 112 ، الباب 2 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 19 ، وانظر الحديث 16 .
( 2 ) انظر الحديثين المشار إليهما في المصدر المتقدّم .
( 3 ) انظر : الانتصار : 186 ، والمبسوط 6 : 280 ، والجواهر 36 : 296 ، والمصادر الفقهية الآتية .
( 4 ) المسالك 12 : 36 - 37 .
( 5 ) مجمع الفائدة 11 : 170 - 171 .
( 6 ) كالكاشاني في المفاتيح 2 : 183 ، المفتاح 638 ، والسبزواري في الكفاية : 249 .
( 7 ) الوسائل 24 : 102 ، الباب الأوّل من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 2 .
1 الوسائل 24 : 112 ، الباب 2 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 21 .
2 الوسائل 24 : 112 ، الباب 2 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 20 .
3 انظر الوسائل 24 : 135 - 136 ، الباب 9 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديثين 19 و 20 .
4 التهذيب 9 : 42 ، كتاب الصيد والذبائح ، باب الصيد والذكاة ، ذيل الحديث 176 .
5 المسالك 12 : 35 - 37 .