يشبعه لم يدر أحد من خلق اللّه ما له من الأجر في الآخرة ، لا ملك مقرّب ولا نبيّ مرسل إلّا اللّه ربّ العالمين . . . » « 1 » .
ويستحبّ أيضا اختيار إطعام المحاويج ، وإن كان إطعام الموسر مستحبا أيضا ، فقد روى سدير الصيرفي ، قال : « قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام : ما منعك أن تعتق كلّ يوم نسمة ؟ قلت : لا يحتمل مالي ذلك ، قال : تطعم كلّ يوم مسلما ، فقلت : موسرا أو معسرا ؟
فقال : إنّ الموسر قد يشتهي الطعام » « 2 » .
وتكره دعوة الأغنياء دون الفقراء ، فقد « نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عن وليمة يخصّ بها الأغنياء ويترك الفقراء » « 3 » ، وفي كتاب أمير المؤمنين عليه السّلام إلى عثمان بن حنيف : « أمّا بعد يا بن حنيف ، فقد بلغني أنّ رجلا من فتية أهل البصرة دعاك إلى مأدبة فأسرعت إليها ، تستطاب لك الألوان ، وتنقل إليك الجفان ، وما ظننت أنّك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مجفوّ وغنيّهم مدعوّ . . . » « 4 » .
وأولم إسماعيل « 5 » ، فقال له أبو عبد اللّه عليه السّلام :
« عليك بالمساكين فأشبعهم . . . » « 1 » .
موارد يستحبّ الإطعام فيها بالخصوص :
1 - النكاح :
ورد النصّ باستحباب الإطعام والوليمة في النكاح ، وصرّح به الفقهاء ، فقد ورد عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « أنّ من سنن المرسلين الإطعام عند التزويج » « 2 » ، وورد : أنّه أولم عند تزوّجه ببعض زوجاته « 3 » .
لكن ورد عنه صلّى اللّه عليه وآله : « الوليمة أوّل يوم حقّ ، والثاني معروف ، وما زاد رياء وسمعة » « 4 » . وفي حديث آخر عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام : « الوليمة يوم ، ويومان مكرمة ، وثلاثة أيام رياء وسمعة » « 5 » .
2 - الولادة ، 3 - الختان ، 4 - شراء الدار ، 5 - الرجوع من سفر الحجّ أو مطلق السفر :
ويدلّ على استحباب الإطعام والوليمة في هذه الموارد ، ما ورد عنه صلّى اللّه عليه وآله أنّه قال : « لا وليمة إلّا في خمس : في عرس ، أو خرس ، أو عذار ، أو وكار ، أو ركاز .
هامش
( 1 ) أصول الكافي 2 : 201 ، باب إطعام المؤمن ، الحديث 6 .
( 2 ) المصدر المتقدّم : 202 ، الحديث 12 .
( 3 ) الكافي 6 : 282 ، باب الولائم ، الحديث 4 .
( 4 ) نهج البلاغة ، قسم الرسائل ، الرسالة 45 ، رسالته إلى عثمان بن حنيف واليه على البصرة .
( 5 ) كان أكبر ولد أبي عبد اللّه عليه السّلام ، توفّي في حياة والده ، وإليه نسبت الإسماعيلية نفسها .
1 الكافي 6 : 299 ، باب نوادر كتاب الأطعمة ، الحديث 16 .
2 الوسائل 20 : 94 ، الباب 40 من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث الأوّل .
3 المصدر المتقدّم : الحديث 3 .
4 المصدر المتقدّم : الحديث 4 .
5 المصدر المتقدّم : الحديث 2 .