الأطفال والمجانين الخمر مطلقا ، سواء كان فيه ضرر أو لا ، وسواء كان مستقلّا أو مع سائر الأطعمة والأشربة .
قال السيّد اليزدي : « لا يجوز سقي المسكرات للأطفال ، بل يجب ردعهم » « 1 » .
وعلّق عليه السيّد الحكيم بقوله : « الظاهر أنّه ممّا لا إشكال فيه ، كما استفاضت به النصوص » « 2 » .
وعلّق عليه السيّد الخوئي بقوله : « قد عرفت أنّ سقي المسكرات للأطفال حرام ، إلّا أنّ ذلك مستند إلى الأخبار والعلم بعدم رضا الشارع بشربها كيفما اتّفق ، وليس من أجل حرمة التسبيب بالإضافة إلى الصبيان » « 3 » .
وأمّا الأعيان النجسة الأخرى كالدم والبول والميتة ونحوها ، فقد قال السيّد اليزدي عنها في إدامة كلامه السابق : « وكذا سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرّة لهم ، بل مطلقا » « 4 » .
وقد وافقه السيّدان : الحكيم والخوئي في صورة الإضرار ، وهو واضح كما سيأتي ، وأمّا في صورة عدم الإضرار فاستشكلا فيه ، قال السيّد الحكيم :
« دليله غير ظاهر ، بل النصوص الدالّة على جواز استرضاع اليهودية والنصرانية والمجوسية والمشركة والناصبية تأباه ، وإن كان ظاهر المحكيّ عن الأردبيلي من قوله : " والناس مكلّفون بإجراء أحكام المكلّفين عليهم " « 1 » يقتضي المفروغيّة عنه ، بل عدم الفرق بين النجس والمتنجّس » « 2 » .
وقال السيّد الخوئي : « . . . وأمّا إذا لم يكن ضرر في أكله وشربه ، فلا موجب لحرمة التسبيب حينئذ ؛ لما عرفت من عدم دلالة الدليل على حرمته في غير المكلّفين ، وإنّما استفدنا حرمته بالإضافة إلى المكلّفين من إطلاق أدلّة المحرّمات ، وأمّا غير المكلّفين من المجانين والصبيان ، فحيث لا تشمله المطلقات ، فلا محالة يصدر الفعل منه على الوجه المباح ولا يحرم التسبيب إلى المباح » « 3 » .
وقال العلّامة في القواعد عند كلامه عن المائعات المحرّمة وأنّها خمسة : « أ - لبن ما يحرم أكله :
كالذئبة واللبوة والهرّة والمرأة إلّا للصبي » « 4 » .
وظاهر العبارة يقتضي أن يكون الاستثناء راجعا إلى خصوص المرأة ، أي يستثنى من لبن ما يحرم أكله لبن المرأة للصبي ، لكن الظاهر من الفاضل الإصفهاني : أنّه أرجع الاستثناء إلى الجميع ، فيجوز سقي الصبي من لبن اللبوة مثلا ؛ لأنّه قال - بعد قوله : « إلّا للصبي » - : « بل الطفل مطلقا ، فلا يحرم على المكلّف سقيه شيئا من ذلك خصوصا لبن المرأة إلّا ما زاد على حولين بأكثر من شهرين ،
هامش
( 1 و 4 ) العروة الوثقى : فصل في أحكام النجاسات ، المسألة 33 .
( 2 ) المستمسك 1 : 524 - 525 .
( 3 ) التنقيح ( الطهارة ) 2 : 336 ، وانظر 1 : 331 - 332 .
1 مجمع الفائدة 11 : 283 .
2 المستمسك 1 : 524 - 525 .
3 التنقيح ( الطهارة ) 2 : 337 .
4 القواعد 3 : 330 .