الرجل أهله « 1 » .
اصطلاحا :
استعمل في المعاني المتقدّمة ، وهي : إطراق الرأس ، وإطراق الفحل الأنثى ، وإطراق الرجل أهله ، وإطراق المسافر أهله ليلا .
الأحكام :
إطراق الرأس في الصلاة :
تكلّم الفقهاء في حدّ القيام - عند الكلام عن وجوبه في الصلاة - وقالوا بوجوب الانتصاب فيه ؛ للأمر به في النصوص . ثمّ صرّحوا : بأنّ إطراق الرأس لا يخلّ بالانتصاب ؛ ولذلك قالوا بجوازه « 2 » ، وزاد بعضهم : أنّ إقامة النحر أفضل من إطراق الرأس ، أو الأولى ترك الإطراق « 3 » .
نعم ، نسب إلى أبي الصلاح الحلبي « 4 » القول باستحباب الإطراق ، وعبارته في الكافي هكذا :
« فإذا كبّر فليضع يديه على فخذيه ، ويرخي ذقنه على صدره » « 1 » .
قيل : إنّ لازم إرخاء الذقن إلى الصدر هو إطراق الرأس « 2 » .
واحتمل بعض آخر من الفقهاء : أنّ وجه القول باستحبابه هو : « كونه أقرب إلى الخضوع المأمور به » ، فإذا كان كذلك ، فلا بأس في القول باستحبابه بهذا العنوان « 3 » .
هذا ونقل عن ظاهر كلام الصدوق « 4 » القول ببطلان الصلاة بسبب إطراق الرأس ، ولكن لم أعثر على كلام له يكون ظاهرا في ذلك .
إطراق الفحل من الحيوان انثاه :
ذكر العلّامة في التذكرة وغيره من الفقهاء عناوين أربعة ، وهي :
1 - بيع الملاقيح : والملاقيح ما في بطون الامّهات « 5 » .
2 - بيع المضامين : والمضامين ما في أصلاب الفحول « 6 » .
هامش
( 1 ) انظر : الصحاح ، والنهاية ( لابن الأثير ) ، ولسان العرب ، ومجمع البحرين : « طرق » ، وسوف يأتي مصدر الحديثين في موضعه عن قريب .
( 2 ) انظر : التذكرة 3 : 91 ، والذكرى 3 : 266 ، وجامع المقاصد 2 : 202 ، وغيرها ممّا سنذكره .
( 3 ) انظر : المدارك 3 : 328 ، والذخيرة : 261 ، والحدائق 8 : 65 ، ومستند الشيعة 5 : 39 ، والرياض 3 : 369 ، وغيرها .
( 4 ) انظر الجواهر 9 : 253 .
1 الكافي في الفقه : 242 .
2 انظر الجواهر 9 : 253 .
3 انظر : مستند الشيعة 5 : 40 ، ومستند العروة الوثقى ( الصلاة ) 3 : 215 - 216 .
4 انظر : الجواهر 9 : 253 ، ومستند العروة ( الصلاة ) 3 : 315 - 316 .
5 الصحاح : « لقح » و « ضمن » .
6 الصحاح : « لقح » و « ضمن » .