وبناء على ذلك فلو نهاها عن الخروج وجبت إطاعته .
وأمّا في غير هذين الموردين ، فلا تجب إطاعة الزوج وإن كانت مندوبة فيما لو لم يلزم منه محذور آخر ، كارتكاب معصية ، على ما سيأتي بيان ذلك .
وعلى هذا المبنى ، فلا تجب على الزوجة إطاعة الزوج لو أمرها بغسل ثيابه ، أو كنس داره ، أو طبخ طعامه ، أو نهاها عن بيع ، أو شراء ، أو صلح ، أو إجارة ، أو نحو ذلك من التصرّفات في مالها إذا لم يناف حقّ الزوج في الاستمتاع ، أو لم يستلزم خروجها من البيت دون إذنه .
قال السيّد اليزدي بالنسبة إلى جواز استئجار المرأة للإرضاع : « إذا كانت الامرأة المستأجرة مزوّجة لا يعتبر في صحّة استئجارها إذنه ما لم يناف ذلك لحقّ استمتاعه . . . » « 1 » .
وعلّق عليه السيّد الخوئي بقوله : « . . . بل نصّ بعضهم على جوازه حينئذ حتى مع منع الزوج ؛ إذ ليس له منعها عمّا لا ينافي حقّه مكانا ولا زمانا ، بعد أن كانت هي حرّة مالكة لأمرها ومسلّطة على منافعها من الخدمات التي منها الإرضاع . . .
ومن البيّن أنّ الإطاعة الواجبة عليها خاصّة بما يعود إلى الاستمتاع والتمكين فحسب » « 1 » .
وإلى كلّ ذلك أشار الإمام الخميني في تعريف النشوز بقوله : « وهو في الزوجة خروجها عن طاعة الزوج الواجبة عليها : من عدم تمكين نفسها ، وعدم إزالة المنفّرات المضادّة للتمتّع والالتذاذ بها ، بل وترك التنظيف والتزيين مع اقتضاء الزوج لها ، وكذا خروجها من بيته من دون إذنه وغير ذلك . ولا يتحقّق النشوز بترك طاعته فيما ليست بواجبة عليها ، فلو امتنعت من خدمات البيت وحوائجه التي لا تتعلّق بالاستمتاع : من الكنس ، أو الخياطة ، أو الطبخ ، أو غير ذلك حتى سقي الماء ، وتمهيد الفراش ، لم يتحقّق النشوز » « 2 » .
حدود إطاعة الزوج :
اتّضح ممّا تقدّم : أنّ إطاعة الزوج - في الموارد التي تجب فيها الإطاعة - محدودة كسائر الموارد بما إذا لم تستلزم معصية ، فلو أمر الزوج زوجته للاستمتاع بها بالجماع أيام حيضها ، فعليها الامتناع
هامش
( 1 ) العروة الوثقى : كتاب الإجارة ، الفصل السادس إجارة المرأة للإرضاع ، المسألة 8 . وانظر : المستمسك :
12 : 130 ، ومنهاج الصالحين ( للسيّد الحكيم ) 2 : 112 ، كتاب الإجارة ، فصل فيه مسائل ، المسألة 16 ، ومنهاج الصالحين ( للسيّد الخوئي ) 2 : 84 ، كتاب الإجارة ، فصل فيه مسائل ، المسألة 396 .
1 مستند العروة ( الإجارة ) : 362 .
2 تحرير الوسيلة 2 : 272 ، كتاب النكاح ، القول في النشوز . وانظر : منهاج الصالحين ( للسيّد الحكيم ) 2 : 306 ، كتاب النكاح ، الفصل العاشر في النفقات ، المسألة 4 ، ومنهاج الصالحين ( للسيّد الخوئي ) 2 : 289 ، كتاب النكاح ، الفصل العاشر في النفقات ، المسألة 1407 .