تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨

تنبيه ( 3 ) :

لا شبهة في استحباب إطاعة الوالدين في غير الموارد الواجبة ، وعليه تحمل الروايات التي يظهر منها وجوب إطاعة الوالدين مطلقا .

حدود إطاعة الوالدين :

إنّ إطاعة الوالدين - على جميع المباني - مشروطة بأن لا تستلزم معصية ؛ لقوله تعالى :
وَإِنْ جاهَداكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما
« 1 » ؛ ولقول الإمام عليّ عليه السّلام : « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » « 2 » ، وقد أرسل الفقهاء وغيرهم هذا المضمون - بل هذا النصّ - إرسال المسلّمات وإن لم يسندوه إلى أحد . ولقوله عليه السّلام بهذا المضمون أيضا : « . . . فحقّ الوالد على الولد أن يطيعه في كلّ شيء إلّا في معصية اللّه سبحانه » « 3 » . ولا بدّ من حمل الأمر بالإطاعة في غير موارد الوجوب ، على الأمر الأدبي الندبي كما تقدّم . وبناء على ذلك كلّه ، فلا يجب إطاعتهما لو نهيا عن الواجبات ، كالصلاة الواجبة والصوم الواجب والحجّ الواجب ، وأداء الحقوق المالية كالخمس والزكاة ، ونحو ذلك ، وكذا لو أمرا بفعل محرّم . وأمّا لو أوجب الولد شيئا على نفسه بيمين وشبهها ، جاز للوالد النهي عنه ؛ لأنّ اليمين إمّا أن لا تنعقد مع عدم إذن الوالد ، أو تنعقد ، لكن يجوز له أن يحلّها « 1 » .

إطاعة الزوجة للزوج :

المستفاد من مجموع كلمات الفقهاء في موضوع النفقة والتمكين والنشوز وموارد متفرّقة أخرى : أنّ الإطاعة الواجبة إنّما تكون في موردين : الأوّل - ما يتعلّق بالتمكين والاستمتاع : مثل أن يأمرها بأن تمكّنه من نفسها للاستمتاع ، أو للاستعداد للاستمتاع ، كالتنظيف ، وإزالة ما هو منفّر للطباع : كالوسخ والرائحة النتنة والشعر ونحو ذلك . الثاني - ما يتعلّق بالخروج من المنزل : فإنّه قد وردت نصوص مستفيضة تدلّ على نهي الزوجة عن الخروج من المنزل من دون إذن زوجها « 2 » .
هامش
( 1 ) لقمان : 15 . ( 2 ) نهج البلاغة ، قسم الحكم ، الحكمة 165 ، وانظر : أصول الكافي 2 : 372 ، باب من أطاع المخلوق في معصية الخالق ، والوسائل 11 : 155 ، الباب 59 من أبواب وجوب الحجّ . ( 3 ) نهج البلاغة : قسم الحكم ، الحكمة 399 . 1 انظر الجواهر 35 : 260 و 360 - 361 . 2 قيّد السيّد الخوئي ذلك بما إذا كان الخروج منافيا لحقّ الزوج ، وأمّا إذا لم يكن كذلك ، كالخروج اليسير لزيارة والديها مثلا ، وخاصّة إذا كان في النهار ، فلا يحرم بدون إذن الزوج . انظر مستند العروة ( الصوم ) 2 : 361 ، لكنّه احتاط وقال بعدم جواز الخروج في هذه الصورة أيضا في منهاج الصالحين 2 : 289 ، المسألة 1407 .