هم : القاضي « 1 » ، وابن حمزة « 2 » ، وابن سعيد « 3 » ، والشهيدان « 4 » ، والفاضل مقداد السيوري « 5 » ، والإمام الخميني « 6 » .
والذين اقتصروا في الحكم على ما عبّر به الشيخ أو يظهر منهم ذلك ، هم : العلّامة في المختلف « 7 » ، وابن فهد الحلّي « 8 » ، والمحقّق الثاني « 9 » ، وصاحب الحدائق « 1 » ، والسيّد الطباطبائي « 11 » ، والفاضل النراقي « 21 » ، والسيّد الخوئي « 31 » .
الثاني - عدم الإفساد
، وهو الظاهر من الشيخ المفيد ؛ لأنّه خصّ الإفساد بالجماع في الفرج « 41 » ، والشيخ الطوسي في الاستبصار ؛ لأنّه - بعد أن ذكر روايتين لمعاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام يستفاد منهما عدم البطلان في غير الجماع ، ثمّ ذكر رواية إسحاق بن عمّار المتقدّمة ، التي استفيد منها البطلان - قال :
« فلا ينافي الخبرين الأوّلين ؛ لأنّه لا يمتنع أن يكون حكم من عبث بذكره أغلظ من حكم من أتى أهله فيما دون الفرج - إلى أن قال : - ويمكن أن يكون هذا الخبر محمولا على ضرب من التغليظ وشدّة الاستحباب دون أن يكون ذلك واجبا » « 1 » .
والذين اتّبعوا الشيخ في رأيه هذا أو يظهر منهم ذلك ، هم : الحلبي « 2 » ، وسلّار « 3 » ، وابن إدريس « 4 » ، والمحقّق الحلّي « 5 » ، والعلّامة الحلّي في بعض كتبه « 6 » ، وولده فخر الدين « 7 » ، والمحقّق الأردبيلي « 8 » ، وصاحب المدارك « 9 » ، والمحدّث
هامش
( 1 ) المهذّب 1 : 222 .
( 2 ) الوسيلة : 166 .
( 3 ) الجامع للشرائع : 188 ، وفيه : « والمستمني بيده بحكم المجامع » .
( 4 ) الدروس 1 : 371 ، والمسالك 2 : 478 ، واللمعة وشرحها ( الروضة ) 2 : 358 .
( 5 ) التنقيح الرائع 1 : 561 .
( 6 ) تحرير الوسيلة 1 : 385 ، كتاب الحجّ ، القول في تروك الإحرام ، الرابع .
( 7 ) المختلف 4 : 154 .
( 8 ) المهذّب البارع 2 : 282 .
( 9 ) جامع المقاصد 3 : 346 - 347 .
1 الحدائق 15 : 395 .
( 11 ) الرياض 7 : 377 .
21 مستند الشيعة 13 : 251 .
31 المعتمد 4 : 110 - 112 .
41 المقنعة : 433 .
1 الاستبصار 2 : 193 ، باب من جامع في ما دون الفرج ، ذيل الحديث 3 .
2 الكافي في الفقه : 203 .
3 المراسم : 118 ، فإنّه خصّ الإفساد بالجماع قبل الوقوف بعرفة .
4 السرائر 1 : 552 .
5 شرائع الإسلام 1 : 293 - 294 .
6 القواعد 1 : 98 .
7 إيضاح الفوائد 1 : 345 .
8 مجمع الفائدة 7 : 13 - 14 .
9 المدارك 8 : 416 - 417 .