وهناك أبحاث أخرى سوف نتعرّض لها في مواضعها المناسبة إن شاء اللّه تعالى ، من جملتها البحث عن الاستمتاع بالزوجة المؤقّتة في عنوان « متعة » .
مظانّ البحث :
1 - كتاب الطهارة :
أ - الجنابة .
ب - الحيض .
ج - النفاس .
2 - كتاب الصوم : ما يفسد الصوم .
3 - كتاب الاعتكاف : أحكام الاعتكاف .
4 - كتاب الحجّ :
أ - محظورات الإحرام .
ب - كفّارات الإحرام .
5 - كتاب النكاح :
أ - مقدّمات النكاح وآدابه .
ب - أسباب التحريم .
ج - المهر : التمكين ، النفقة .
6 - كتاب الحدود :
أ - ما يوجب الحدّ .
ب - ما يوجب التعزير .
.
استمناء
لغة :
مصدر استمنى ، أي طلب خروج المني « 1 » ، والمني ماء الإنسان « 2 » . وقد يعبّر عن الاستمناء بالخضخضة « 3 » أيضا ، وهي في الأصل : الحركة من دون صوت « 4 » .
والإمناء : إنزال المني ، يقال : أمنى الرجل ، أي أنزل المني « 5 » .
اصطلاحا :
قال صاحب المدارك : « المراد بالاستمناء :
طلب الإمناء بغير الجماع مع حصوله ، لا مطلق طلبه ، وإن كان محرّما أيضا ، إلّا أنّه لا يترتّب عليه حكم سوى الإثم » « 6 » .
هامش
( 1 ) لسان العرب ، والقاموس المحيط : « مني » .
( 2 ) معجم مقاييس اللغة : « مني » ، وفي اللسان : « المني ماء الرجل » .
( 3 ) لسان العرب : « خضض » ، والقاموس المحيط ، ومجمع البحرين : « خضخض » .
( 4 ) ترتيب كتاب العين : « خضّ » .
( 5 ) انظر : مجمع البحرين ، والمعجم الوسيط : « منا » و « مني » .
( 6 ) المدارك 6 : 61 ، وكذا قال غيره ، انظر الروضة البهيّة 2 : 89 ، والجواهر 16 : 252 .