والحجّ « 1 » والاعتكاف « 2 » ، ولبعضهم كلام في بطلان الأخير .
راجع : اعتكاف ، حجّ ، صوم .
ثالثا - حصول الحدث ولزوم الطهارة :
الاستمتاع بالدخول - سواء كان محلّلا أو محرّما وسواء كان في القبل أو في الدبر - يوجب الحدث إجمالا ، فمن كان متطهّرا فوطئ امرأة ، بطلت طهارته ، وصار محدثا .
ويترتّب على ذلك لزوم الطهارة لما تشترط فيه ، كالصلاة ونحوها .
راجع : جنابة .
رابعا - تحريم النكاح :
الوطء يوجب تحريم النكاح إجمالا « 3 » ، وقد مرّ تفصيله في عنوان « أسباب التحريم » .
خامسا - ثبوت المهر أو استقراره :
يثبت مهر المثل بالوطء غير المقترن بالعقد إذا زالت به البكارة من دون رضا المرأة « 4 » . وكذا إذا أزيلت بغير الوطء « 5 » .
وتستقر ملكيّة الزوجة للمهر كلّه بعد الوطء ، أمّا قبله فيكون متزلزلا بالنسبة إلى نصفه ؛ لأنّه إذا طلّقها الزوج قبل الدخول بها ، فإنّها تستحقّ نصف المهر فقط « 1 » .
راجع : مهر .
سادسا - ثبوت النفقة :
من شرائط وجوب النفقة على الزوج في العقد الدائم هو تمكين الزوجة الزوج من نفسها ليستمتع بها متى شاء ، فالشرط هو التمكين لا الاستمتاع الفعلي ، وقيل : تجب النفقة بالعقد نفسه « 2 » .
وفيه تفصيل يراجع العنوانان : « تمكين » ، و « نفقة » .
تقديم حقّ الاستمتاع على غيره :
إذا تعارض حقّ الزوج في الاستمتاع مع سائر الحقوق والتكاليف ، فيقدّم حقّ الاستمتاع ، ما لم يلزم منه محذور شرعي - كترك واجب أو فعل حرام - أو عقلي ، كمرض ونحوه ؛ ولذلك قالوا : « يجب على الزوجة التمكين من الاستمتاع مع عدم المانع عقلا أو شرعا ولو كانت على ظهر قتب » « 3 » .
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 20 : 349 .
( 2 ) انظر الجواهر 17 : 200 .
( 3 ) انظر الجواهر 29 : 349 ، 416 و 430 .
( 4 ) انظر الجواهر 41 : 266 .
( 5 ) انظر الجواهر 41 : 370 ، و 43 : 290 .
1 انظر الجواهر 31 : 75 ، 80 و 107 .
2 انظر الجواهر 31 : 303 - 304 .
3 انظر الجواهر 31 : 148 .