.
4 - الاستمتاع المباح :
وهو ما سوى الاستمتاعات المحرّمة والواجبة والمستحبّة والمكروهة .
ثانيا - الاستمتاع المحرّم :
حرمة الاستمتاع تارة تكون بالذات ، وتارة بالعرض ، أي لعامل آخر :
1 - الاستمتاعات المحرّمة بالذات :
الاستمتاعات المحرّمة ذاتا مثل :
أ - الاستمتاع بغير الزوجة والمملوكة ، سواء كانت محرما أو غير محرم ، وسواء كان الاستمتاع بالوطء أو التقبيل أو اللمس أو النظر ، وإن اختلفت هذه الأمور في الحرمة شدّة وضعفا .
ب - استمتاع الذكر بالذكر ، والأنثى بالأنثى .
ج - الاستمتاع بوطء البهيمة .
د - الاستمتاع بالاستمناء ، وهو استدعاء خروج المني باليد ونحوه ، وأمّا الاستمناء عن طريق ملاعبة الزوجة وملامستها فلم يصرّح بحرمته إلّا بعضهم ، وسوف يأتي البحث عنه في عنوان « استمناء » .
وحرمة الموارد المتقدّمة من المسلّمات .
2 - الاستمتاعات المحرّمة بالعرض :
وهذه كثيرة ، نذكر أهمّها ، وهي :
أ - الاستمتاع بالزوجة ومن بحكمها إذا كانت حائضا أو نفساء . والمحرّم منه يقينا الوطء في القبل ، أمّا في الدبر ، فقد نسب إلى المشهور جوازه ، وأمّا الاستمتاعات الاخر فجائزة ، إلّا أنّ الاستمتاع بما بين السرّة والركبة مكروه على المشهور إذا كان على نحو الملامسة الجسدية ، وأمّا ما كان منه من وراء الثياب فلا كراهة فيه أيضا « 1 » .
راجع : حيض ، نفاس .
ب - الاستمتاع بالزوجة حال الإحرام ، سواء كان بالوطء ، أو التقبيل أو النظر بشهوة « 2 » .
راجع : إحرام .
ج - استمتاع الصائم بزوجته بالوطء ، أو بغيره من التقبيل واللمس ونحوهما إذا علم بأدائها إلى إنزال المنيّ ؛ لأنّه مفسد للصوم « 3 » ، ولهم في ذلك تفصيل .
راجع : استمناء ، صوم .
د - استمتاع المعتكف بزوجته بوطئها والاستمناء بها عن طريق اللمس والتقبيل والتفخيذ ونحوها « 4 » . ولهم فيه تفصيل أيضا .
راجع : اعتكاف .
هامش
( 1 ) انظر : الجواهر 3 : 225 - 228 ، والمستمسك 3 : 317 - 320 ، والتنقيح 6 : 440 - 447 .
( 2 ) انظر المدارك 7 : 310 - 313 .
( 3 ) انظر العروة الوثقى : كتاب الصوم ، فصل في ما يجب الإمساك عنه ( المفطرات ) الثالث والرابع .
( 4 ) انظر العروة الوثقى : كتاب الاعتكاف ، فصل في أحكام الاعتكاف ، المحرّم الأوّل والثاني .