ثمّ قال : « وإنّما تأكّد استلام العراقي واليماني لمواظبة النبيّ صلّى اللّه عليه واله على استلامهما » « 1 » .
ثالثا - استلام المستجار :
والمستجار - كما قيل - جزء من حائط الكعبة بحذاء الباب ، دون الركن اليماني بقليل ، ويسمّى :
« الملتزم » أيضا .
وقد وردت روايات كثيرة تؤكّد استحباب التزامه واستلامه في الشوط السابع والدعاء عنده « 2 » .
مظانّ البحث :
اتّضح ممّا تقدّم أنّ موطن البحث لهذا المصطلح هو كتاب الحجّ في بحث الطواف والسعي .
استلحاق
لغة :
من استلحقه ، أي ادّعاه ، والملحق : الدعيّ الملصق « 3 » .
.
اصطلاحا :
ادّعاء شخص لحوق شخص آخر به نسبا .
فهو مرادف للإقرار بالنسب « 1 » .
الأحكام :
أكثر ما تطرّق الفقهاء إلى هذا العنوان في موضوع الإقرار بالنسب وفي موضوع اللقطة عند البحث عن اللقيط . ولذلك نحيل البحث التفصيلي عن هذا العنوان على العناوين : « إقرار » ، و « لقيط » ، و « نسب » ، ونشير هنا إجمالا إلى شروط ثبوت النسب بالاستلحاق .
ذكر الفقهاء لثبوت النسب بالإقرار ( الاستلحاق ) شروطا ، وهي - إضافة إلى الشروط العامّة في الإقرار - :
1 - إمكان ذلك النسب المدّعى ، كالبنوّة والاخوّة ونحوهما .
2 - عدم ادّعاء شخص آخر لتلك العلقة النسبيّة .
3 - جهل نسب المقرّ به ، فلو كان معلوم النسب لا يصحّ أن يدّعيه شخص آخر .
4 - تصديق المقرّ به ( المستلحق ) .
هذا في غير الإقرار بالبنوّة ، وأمّا فيه : فإن كان المدّعى إلحاقه صغيرا ، فلا يعتبر تصديقه ، وإن
هامش
( 1 ) المدارك 8 : 165 ، وانظر الجواهر 19 : 357 - 360 .
( 2 ) انظر المدارك 8 : 163 ، والجواهر 19 : 353 - 355 ، والوسائل 13 : 344 ، الباب 26 من أبواب الطواف .
( 3 ) انظر : لسان العرب ، والمصباح المنير ، والقاموس المحيط : « لحق » .
1 انظر : المسالك 11 : 125 - 126 ، و 12 : 483 ، والجواهر 35 : 156 .