.
مظانّ البحث :
1 - كتاب الطهارة :
أ - أحكام التخلّي .
ب - أحكام الأموات : الاحتضار ، الصلاة على الميّت ، الدفن .
2 - كتاب الصلاة : الاستقبال في الصلاة .
3 - كتاب النكاح : آداب الجماع .
4 - كتاب الصيد والذباحة : واجبات الذبح أو النحر .
استقراء
راجع الملحق الأصولي : استقراء .
استقرار
لغة :
التمكّن « 1 » ، والسكون والثبات « 2 » .
اصطلاحا :
أضيفت كلمة « استقرار » في كتب الفقه إلى أمور كثيرة ، وأريد منها المعنى اللغوي ، وفيما يلي نشير إلى أهمّها :
1 - استقرار الشريعة : وهو ثباتها وعدم تغيّرها بنسخ وشبهه .
2 - استقرار سيرة العقلاء والمتشرّعة وبنائهم : وهو ثبات سيرتهم وبنائهم وعدم تغيّرهما بحسب الظروف ، ومثل هذه السيرة هي التي تطمئنّ إليها النفس بخلاف السيرة المتغيّرة .
3 - استقرار الدين : وهو ثبوته في ذمّة المدين .
4 - استقرار الوجوب : وهو ثبوته في ذمّة المكلّف بعد توفّر شروطه ، مثل الاستطاعة بالنسبة إلى الحجّ ، وبهذا المعنى قولهم : استقرار الحجّ .
5 - استقرار المهر : يعني ثبوته في ذمّة الزوج ، وهو يحصل بدخول الزوج بالزوجة « 1 » ، أو بموت أحد الزوجين قبل الدخول على المشهور « 2 » .
6 - استقرار الجناية : يعني ثباتها وعدم توسّعها وسرايتها .
7 - استقرار البيع : وهو ثباته وعدم تغيّره ،
هامش
( 1 ) المصباح المنير : « قرر » .
( 2 ) انظر : مجمع البحرين ، والقاموس المحيط : « قرر » .
1 انظر : الجواهر 29 : 325 ، و 30 : 76 ، وعن بعض القدماء : استقراره بمجرّد الخلوة ، انظر : جامع المقاصد 13 : 364 ، والجواهر 31 : 77 و 142 .
2 انظر : جامع المقاصد 13 : 364 و 370 ، والجواهر 39 : 326 و 330 .