أ - وجوب القضاء : نسب « 1 » ذلك إلى :
المفيد « 2 » والطوسي « 3 » ، والحلبي « 4 » ، وسلّار « 5 » ، والقاضي « 6 » ، وابن حمزة « 7 » ، وابن زهرة « 8 » ، والعلّامة في الإرشاد « 9 » والقواعد « 1 » ، والشهيد في اللمعة « 11 » ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد « 21 » ، بل نسبه في الروضة إلى المشهور « 31 » .
لكن الموجود في كلام المفيد هو : « من أخطأ القبلة أو سها عنها ، ثمّ عرف ذلك والوقت باق أعاد الصلاة ، وإن عرفه بعد خروج الوقت لم يكن عليه إعادة فيما مضى ، اللهمّ إلّا أن يكون قد صلّى مستدبر القبلة ، فيجب عليه حينئذ إعادة الصلاة ، كان الوقت باقيا ، أو متقضّيا ، وعلى كلّ حال » .
وكذا قال غيره ممّن ذكرنا .
نعم ، إذا قلنا : إنّ حكم من صلّى إلى نقطتي المشرق والمغرب - اليمين واليسار - حكم من صلّى مستدبرا ، صحّت النسبة المتقدّمة ، وإلّا فلا تصحّ .
ب - عدم وجوب القضاء : وهذا القول هو المعروف بين غير من تقدّم ذكره ، ونسب إلى معظم المتأخّرين « 1 » ، بل ادّعي عليه الاجماع « 2 » ، وهو يتمّ مع التفسير المتقدّم لكلام من ذكرناهم آنفا .
الثالثة - الإخلال نسيانا :
ألحق جماعة من الفقهاء الناسي للقبلة بالظانّ بها إذا كان ظنّه طبق الأمارة المعتبرة وتبيّن الخلاف ، من حيث وجوب الإعادة والقضاء وعدمهما ، من قبيل : الشيخ المفيد « 3 » ، والشيخ الطوسي « 4 » ، والمحقّق الحلّي في المختصر « 5 » ، والعلّامة الحلّي في التبصرة « 6 » ، والشهيد الأوّل في الذكرى « 7 » والدروس « 8 » ، والمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة « 9 » ، والسيّد اليزدي « 1 » - في
هامش
( 1 ) انظر مستند الشيعة 4 : 211 .
( 2 ) المقنعة : 97 .
( 3 ) المبسوط 1 : 80 .
( 4 ) الكافي في الفقه : 139 .
( 5 ) المراسم : 61 .
( 6 ) المهذّب 1 : 87 .
( 7 ) الوسيلة : 98 .
( 8 ) الغنية : 69 .
( 9 ) الإرشاد 1 : 245 .
1 القواعد 1 : 27 .
( 11 ) اللمعة وشرحها ( الروضة البهيّة ) 1 : 202 .
21 جامع المقاصد 2 : 74 - 75 .
31 اللمعة وشرحها ( الروضة البهيّة ) 1 : 202 .
1 مستند الشيعة 4 : 211 .
2 انظر : الحدائق 6 : 435 ، والرياض 3 : 138 .
3 المقنعة : 97 .
4 النهاية : 64 .
5 المختصر النافع : 24 .
6 تبصرة المتعلّمين : 39 .
7 الذكرى 3 : 181 .
8 الدروس 1 : 160 .
9 مجمع الفائدة 2 : 76 .
1 العروة الوثقى : كتاب الصلاة ، أحكام الخلل في الاستقبال ، المسألة الأولى .