2 - إذا تبيّن وكان كثيرا :
إذا تبيّن الخطأ أثناء الصلاة وكان كثيرا ، بأن كان إلى المشرق أو المغرب أو إلى الخلف ، فتجب إعادة الصلاة . وقد ادّعي عدم الخلاف في ذلك أيضا « 1 » .
3 - إذا تبيّن الانحراف بعد الصلاة داخل الوقت وكان قليلا :
إذا تبيّن الخطأ بعد الصلاة داخل الوقت وكان قليلا - أي ما بين اليمين واليسار - صحّت صلاته ولا إعادة عليه ، وقد ادّعي عليه الاجماع أيضا « 2 » .
إلّا أنّ بعضهم « 3 » استظهر وجوب الإعادة من كلام المتقدّمين ، كالشيخ المفيد « 4 » ، والسيّد المرتضى « 5 » ، والشيخ الطوسي « 6 » ، وسلّار « 7 » ، وابن حمزة « 8 » ، وابن زهرة « 1 » ، وابن إدريس « 2 » ؛ لأنّهم قالوا بوجوب إعادة الصلاة على من تبيّن خطأه في الوقت ، ولم يفصّلوا بين كون الخلاف كثيرا أو قليلا ، أي واصلا إلى المشرق أو المغرب أو لا .
4 - الصورة نفسها لكن مع كون الانحراف إلى اليمين أو اليسار :
والمعروف لزوم إعادة الصلاة في هذه الصورة ، بل ادّعي عليه الإجماع « 3 » .
5 - الصورة نفسها مع تبيّن الانحراف خارج الوقت :
والمعروف عدم وجوب الإعادة ، بل ادّعي عليه الإجماع أيضا « 4 » .
6 - إذا تبيّن الانحراف داخل الوقت وكان إلى حدّ الاستدبار :
وفي هذه الصورة تجب الإعادة إجماعا « 5 » ، بل هي القدر المتيقّن من أدلّة وجوب الإعادة عند تبيّن الخلاف .
7 - الصورة نفسها ولكن مع كون التبيّن خارج الوقت :
وفي المسألة قولان :
هامش
( 1 ) انظر : مستند الشيعة 4 : 213 - 215 ، والمستمسك 3 :
231 ، وغيرهما ممّا سبق .
ولابدّ أن يعلم أنّ عبارات الفقهاء بالنسبة إلى المشرق والمغرب أنفسهما - أو اليمين واليسار - مختلفة ، فيظهر من بعضها أنّ حكمهما حكم ما بين المشرق والمغرب ، ويظهر من بعضها الآخر أنّ حكمهما حكم الاستدبار .
( 2 ) انظر : المدارك 3 : 151 ، والحدائق 6 : 434 ، وغيرهما .
( 3 ) انظر : مستند الشيعة 4 : 207 ، والمستمسك 5 : 228 .
( 4 ) المقنعة : 97 .
( 5 ) الناصريات ( الجوامع الفقهيّة ) : 194 .
( 6 ) المبسوط 1 : 80 .
( 7 ) المراسم : 61 .
( 8 ) الوسيلة : 99 .
1 الغنية : 69 .
2 السرائر 1 : 205 .
3 انظر : المدارك 3 : 151 ، والرياض 3 : 138 ، ومستند الشيعة 4 : 209 ، حيث نقل فيه الإجماع عن جماعة .
4 انظر المصادر المتقدّمة .
5 انظر الرياض 3 : 138 .