وقد تقدّمت الإشارة إلى حكمه في عنوان « استقلال » وسوف يأتي تفصيله في عنوان « قيام » إن شاء اللّه تعالى .
2 - بمعنى الاستدلال والاحتجاج . وكثيرا ما نرى الفقهاء يستخدمون الاستناد ومشتقّاته في هذا المعنى . وسوف يأتي تفصيل أحكامه في العنوانين :
« حجّة » ، و « دليل » ، ونحوهما .
استنباط
لغة :
مصدر استنبط ، والنبط : الماء الذي ينبط من قعر البئر إذا حفرت ، وأنبطنا الماء ، أي استنبطناه ، يعني : انتهينا إليه .
فالاستنباط : الاستخراج « 1 » .
اصطلاحا :
عرّفه السيّد المرتضى بأنّه : « استخراج الحكم من فحوى النصوص » « 2 » ، لكنّه عند المتأخّرين هو :
استخراج الحكم من مطلق الدليل سواء كان نصّا أو غيره كالأصول العمليّة « 1 » .
فالاستنباط والاجتهاد مترادفان تقريبا « 2 » ، ولذلك اخذ الاستنباط في تعريف الاجتهاد غالبا « 3 » .
ولعلّ الفرق بينهما هو : أنّ الاجتهاد هو القدرة على استخراج الحكم الشرعي من أدلّته ، والاستنباط هو الاستخراج الفعلي « 4 » .
راجع : اجتهاد .
استنتار
لغة :
مصدر استنتر ، والنتر : الجذب بجفاء .
واستنتر الرجل من بوله : اجتذبه واستخرج بقيّته من الذكر عند الاستنجاء « 5 » .
هامش
( 1 ) انظر : ترتيب كتاب العين ، والصحاح ، والنهاية ( لابن الأثير ) ، ولسان العرب ، والمصباح المنير : « نبط » .
( 2 ) رسالة الحدود والحقائق ( رسائل السيّد المرتضى ) 2 :
262 .
1 انظر : دروس في علم الأصول 1 : 153 - 160 ، وأصول الاستنباط : 7 و 248 .
2 انظر دروس في علم الأصول 1 : 160 .
3 انظر كفاية الأصول : 463 .
4 يمكن أن يستفاد ذلك من تعريف الشيخ البهائي للاجتهاد بأنّه : « ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي الفرعي من الأصل فعلا أو قوّة قريبة » . زبدة الأصول : 115 .
5 انظر : ترتيب كتاب العين ، ولسان العرب ، والقاموس المحيط : « نتر » .