[ أولا - الفقه ]
إرادة
راجع : اختيار ، قصد ، نيّة ، والملحق الأصولي : إرادة .
أراك
[ المعنى ]
لغة :
1 - شجر معروف ، له حمل كحمل عناقيد العنب ، يستاك بقضبانه ، الواحدة « أراكة » « 1 » .
2 - موضع بعرفة ، من ناحية الشام قرب « نمرة » ، وكأنّه حدّ من حدود عرفة « 2 » .
اصطلاحا :
ليس له معنى فقهيّ خاص .
الأحكام :
ذكر الفقهاء أحكاما للأراك بمعنييه نشير إلى أهمّها فيما يلي :
أولا - تفضيل السواك بعود الأراك :
فضّل الفقهاء السواك بعود الأراك . قال السيّد اليزدي - عند عدّه سنن الوضوء - :
« الثاني : الاستياك بأيّ شيء كان ، ولو بالإصبع ، والأفضل عود الأراك » « 1 » . وكذا قال كثير من الفقهاء .
هامش
( 1 ) لسان العرب ، المصباح المنير : « أرك » .
( 2 ) المصباح المنير ، مجمع البحرين : « أرك » ، « نمر » .
1 العروة الوثقى : كتاب الطهارة ، فصل مستحبّات الوضوء .