تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١

أوّلا - الاستحقاق بالفرض :

وهو استحقاق الإرث طبقا لنصّ الكتاب العزيز ، فإنّه قد ورد التنصيص على بعض السهام ، ويطلق عليها : السهام المفروضة ، كما يطلق على هذا النوع من الاستحقاق : الاستحقاق بالفرض .

ثانيا - الاستحقاق بالقرابة :

وهو استحقاق الإرث لاندراج مستحقّه في قوله تعالى :
وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ
« 1 » كما في الأعمام والأخوال ، فإنّه لم يرد نصّ بالخصوص بالنسبة إليهم ، وكالأب لو لم يجتمع مع الأولاد ، أمّا لو اجتمعوا معه فقد نصّ على سهمه وهو السدس ، ويقال لهذا النوع من الاستحقاق : الاستحقاق بالقرابة .

ثالثا - الاستحقاق بالردّ :

وهو استحقاق الإرث الزائد على الفريضة بسبب أقربيّة الوارث إلى الميّت من غيره ، كالبنت الواحدة ، فإنّها تستحقّ النصف بالفرض ، والنصف الآخر بالردّ لو لم يكن في طبقتها وارث آخر أو أحد الزوجين ، ولا يدفع الزائد إلى الطبقة الثانية كالأخ مثلا ، ويقال لهذا النوع من الاستحقاق : الاستحقاق بالردّ .

مقادير السهام المفروضة :

السهام المفروضة والمقدّرة في كتاب اللّه تعالى ستّة :

الأوّل - النصف :

وهو سهم ثلاثة أصناف : 1 - سهم البنت الواحدة لو لم يكن معها ابن ، وقد دلّ عليه قوله تعالى :
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ . . .
« 1 » . 2 - سهم الأخت الواحدة إذا كانت للأبوين أو للأب ، ويدلّ عليه قوله تعالى :
. . . إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ . . .
« 2 » . 3 - سهم الزوج إذا لم يكن للزوجة المتوفاة ولد ، ويدلّ عليه قوله تعالى :
وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ
« 3 » .

الثاني - الثلثان :

وهو سهم صنفين : 1 - للبنات إن كنّ أكثر من واحدة ؛ لقوله تعالى :
فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ
« 4 » . 2 - للأخوات إن كنّ أكثر من واحدة ؛ لقوله تعالى :
فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ
« 5 » .
هامش
( 1 ) الأنفال : 75 ، والأحزاب : 6 . 1 النساء : 11 . 2 النساء : 176 . 3 النساء : 12 . 4 النساء : 11 . 5 النساء : 176 .