الأوّل - الزوجيّة :
يرث كلّ من الزوجين الآخر بالعلقة الزوجية ، وهما يجتمعان مع جميع الطبقات النسبية والسببية إلّا الإمام عليه السّلام ، ففيه خلاف كما سيأتي .
والمطلّقة طلاقا رجعيّا بحكم الزوجة ما دامت في العدّة ، بخلاف البائن إلّا أن يطلّقها الزوج في مرض موته ، فإنّها ترثه إذا مات الزوج في فترة بين الطلاق والوفاة لا تتجاوز السنة ؛ وهو لا يرثها « 1 » .
ولو برئ من مرضه - ومات بسبب آخر - أو تزوّجت بآخر لم تستحقّ إرثا « 2 » .
ولا يشترط التوارث بين الزوجين بالدخول إلّا إذا تزوّج في مرضه الذي مات فيه ، فإنّ التوارث حينئذ مشروط بالدخول ، فلو مات قبل الدخول ، لم تستحقّ الزوجة إرثا « 3 » .
هذا في النكاح الدائم ، وأمّا النكاح المنقطع فالأقوال في توارث الزوجين فيه أربعة :
1 - ثبوت التوارث بينهما ، ولو اشترطا سقوطه لم يسقط ، ذهب إليه القاضي ابن البرّاج « 4 » .
2 - عدم ثبوت التوارث حتّى مع اشتراطه ضمن العقد ، ذهب إليه الحلبي « 1 » ، وابن إدريس « 2 » والعلّامة « 3 » ، وولده « 4 » والفاضل المقداد « 5 » ، والمحقّق الثاني « 6 » ، وصاحب الجواهر « 7 » ، واستشكل فيه الإمام الخميني « 8 » ، وهو الظاهر من الصدوق « 9 » والمفيد « 10 » .
3 - ثبوت التوارث فيه كالدائم إلّا مع اشتراط سقوطه في العقد ، نسب ذلك إلى ابن أبي عقيل « 11 » والسيّد المرتضى « 12 » .
4 - عدم ثبوت التوارث إلّا مع اشتراطه في العقد فيثبت حينئذ ، ذهب إليه الشيخ « 13 » وأتباعه - إلّا القاضي كما تقدّم - والشهيدان « 14 » ، وصاحب
هامش
( 1 ) انظر : الجواهر 32 : 152 ، والروضة البهية 6 : 48 .
( 2 ) الجواهر 32 : 152 .
( 3 ) انظر : الروضة البهية 8 : 172 ، والجواهر 39 : 196 و 220 .
( 4 ) المهذّب 2 : 243 .
1 الكافي في الفقه : 298 .
2 السرائر 2 : 624 .
3 القواعد 2 : 26 ، المختلف ( الحجرية ) : 561 .
4 إيضاح الفوائد 3 : 132 .
5 التنقيح الرائع 3 : 130 - 132 .
6 جامع المقاصد 13 : 37 .
7 الجواهر 30 : 195 .
8 تحرير الوسيلة 2 : 261 ، كتاب النكاح ، النكاح المنقطع ، المسألة 15 .
9 المقنع : 114 .
10 المقنعة : 498 .
11 المختلف ( الحجرية ) : 561 ، وانظر الانتصار :
114 .
12 المختلف ( الحجرية ) : 561 ، وانظر الانتصار :
114 .
13 النهاية : 492 .
14 اللمعة وشرحها ( الروضة البهية ) 5 : 296 ، والمسالك 7 : 470 .