إرث
[ التعريف : ]
لغة :
الأصل ، القديم ، البقيّة من الأصل أو الشيء ، وأصل الألف فيه واو . والإرث والميراث بمعنى واحد . وأصل الياء في الميراث واو أيضا « 1 » .
قال الراغب الإصفهاني : « الوراثة والإرث :
انتقال قنية إليك عن غيرك من غير عقد ولا ما يجري مجرى العقد . وسمّي بذلك المنتقل عن الميّت ، فيقال للقنية الموروثة : ميراث وإرث » « 2 » .
فعلى ما قاله قد يطلق الإرث على نفس المعنى المصدري ، وهو الانتقال ، ويقال له : الورث والوراثة أيضا ، وقد يطلق على المعنى الإسمي ، وهو المنتقل ، ويقال له : الميراث أيضا .
اصطلاحا :
عرّف الميراث بمعناه المصدري - المرادف للإرث - أنّه : « استحقاق إنسان بموت آخر - بنسب أو سبب - شيئا بالأصالة » « 3 » ، وعرّف بمعناه الإسمي أنّه : « ما يستحقّه إنسان بموت آخر - بنسب أو سبب - بالأصالة » « 1 » .
وقد يطلق على المواريث عنوان « الفرائض » أيضا ، وهو لغة : جمع « الفريضة » من الفرض بمعنى الإيجاب والإلزام والتقدير والتحديد « 2 » .
واصطلاحا : ما فرضه اللّه تعالى في كتابه الكريم من سهام الإرث .
وبهذا الترتيب تكون الفرائض أخصّ من المواريث ؛ لأنّ المواريث تشمل ما فرضه اللّه تعالى في كتابه ، وما بيّنه رسوله صلّى اللّه عليه واله « 3 » .
الإرث عند الأمم قبل الإسلام « 4 » :
للإرث جذور فطريّة ، ولذلك يمتدّ تأريخه مع تأريخ الإنسان نفسه ، ولا يمكن معرفة بدئه بالتحديد ؛ نعم تطوّرت كيفيّته - كتطوّر سائر جوانب حياة الإنسان - باختلاف الأزمنة والأمكنة . والحالة المشتركة التي كانت تجمع بين قوانين الإرث المعهودة آنذاك هي : أنّ الإرث كان حقّا للقوي ، وأمّا الضعيف فكان يحرم - غالبا - منه .
فمثلا كان الرومانيون يفرضون للبيت
هامش
( 1 ) انظر : لسان العرب ، والصحاح : « إرث » و « ورث » .
( 2 ) مفردات ألفاظ القرآن الكريم ( للراغب الإصفهاني ) :
« ورث » .
( 3 ) الروضة البهيّة 8 : 11 - 12 .
1 الروضة البهيّة 8 : 11 - 12 .
2 لسان العرب ، والصحاح ، والمصباح المنير : « فرض » .
3 انظر الروضة البهيّة 8 : 13 .
4 اقتبسنا هذا المقطع - وهو القسم التأريخي للإرث - من تفسير الميزان 4 : 222 - 232 ، للعلّامة السيّد محمّد حسين الطباطبائي قدّس سرّه .