« والمرتزقة من بيت المال : المؤذّن ، والقاسم ، والكاتب للإمام ، أو لضبط بيت المال ، أو الحجج ، ونحوها من المصالح ، ومعلّم القرآن والآداب ، كالعربية وعلم الأخلاق الفاضلة ونحوها ، وصاحب الديوان الذي بيده ضبط القضاة والجند وأرزاقهم ونحوها من المصالح ، ووالي بيت المال الذي يحفظه ويضبطه ويعطي منه ما يؤمر به ونحوه ، وليس الارتزاق منحصرا في من ذكر ، بل مصرفه كلّ مصلحة من مصالح الإسلام ليس لها جهة غيره ، أو قصرت جهتها عنه » « 1 » .
ولبعضهم مناقشات في عدّ بعض هؤلاء من جملة المرتزقة ، ولكن الخطب سهل بعد إعطاء القاعدة العامّة .
مظانّ البحث :
1 - كتاب الصلاة : الأذان ، أخذ الأجرة على الأذان .
2 - كتاب البيع : المكاسب المحرّمة ، أخذ الأجرة على الواجبات .
3 - كتاب الإجارة : أخذ الأجرة على الواجبات .
4 - كتاب القضاء ، أخذ الأجرة على القضاء .
5 - وموارد متفرّقة أخرى ، كالأمر بالمعروف والأجر عليه ، والشهادة والأجر عليها ، أو منافاة أخذ الأجرة على الواجبات للعدالة المعتبرة في الشاهد ، ونحو ذلك .
ارتماس
[ المعنى ]
لغة :
من الرمس ، وهو : الستر والتغطية .
وارتمس في الماء : إذا انغمس فيه حتّى يغيب رأسه وجميع جسده فيه « 1 » .
اصطلاحا :
وهو قسم من قسمي الغسل - من حيث كيفية الاغتسال - حيث ينقسم إلى ترتيبي وارتماسي .
فالترتيبي : يحصل بغسل الرأس والرقبة ، ثمّ الطرف الأيمن من البدن ، ثمّ الأيسر .
والارتماسي : يحصل بالارتماس في الماء ، بأن ينغمس فيه حتّى يغيب رأسه وجميع جسده ، وفي حينه ينوي الاغتسال .
راجع : غسل .
والوضوء يمكن أن يكون ترتيبيا ، كما هو المتعارف ، وارتماسيا برمس كلّ عضو في الماء . لكن لبعضهم إشكال في رمس اليد اليسرى .
راجع : وضوء .
هامش
( 1 ) الروضة البهيّة 3 : 71 - 72 .
1 لسان العرب : « رمس » ، وانظر الصحاح ، والعين ، ومعجم مقاييس اللغة ، المادّة نفسها .