والشهيدان « 1 » ، والمحقّق الكركي « 2 » ، وصاحب المدارك « 3 » ، وصاحب الجواهر « 4 » ، والسيّد اليزدي « 5 » - وقيّده بالملّي - والسيّد الحكيم « 6 » ، والسيّد الخوئي « 7 » .
وصرّح بعض من قال بجواز البناء باشتراط عدم فصل يوجب الإخلال بالموالاة ، وهو مراد غير المصرّحين أيضا .
ولو تمّم أذانه ثمّ ارتدّ جاز لغيره أن يبني عليه ويدخل في صلاته ، وقد صرّح به كثير من الفقهاء ممّن تقدّم ذكرهم - حتّى الشيخ وابن البرّاج والعلّامة - وغيرهم ، بل ادّعى صاحب الجواهر عدم الخلاف فيه « 8 » .
ثانيا - الارتداد أثناء الصوم :
اختلف الفقهاء في صحّة الصوم إذا ارتدّ الصائم أثناء النهار ثمّ تاب ورجع إلى الإسلام ولم يرتكب مفطرا ، والأقوال في المسألة ثلاثة :
الأوّل - صحّة الصوم وعدم إفساده بالارتداد : ذهب إليه الشيخ « 1 » ، وابن إدريس « 2 » والمحقّق « 3 » ، ونسبه صاحب المدارك « 4 » إلى جماعة .
الثاني - فساد الصوم ؛ لأنّ الصوم عبادة واحدة فلا يتبعّض ، وإذا بطل جزء منه لفوات شرطيّة الإسلام « 5 » أو استدامة النيّة « 6 » فيه بطل الكلّ أيضا ، ذهب إلى هذا القول العلّامة في بعض كتبه « 7 » ، والشهيد في الدروس « 8 » ، وصاحب المدارك « 9 » ، وصاحب الجواهر « 1 » ، والسيّد اليزدي « 11 » ، والسيّد الحكيم « 21 » ، والسيّد الخوئي « 31 » ،
هامش
( 1 ) البيان : 146 ، المسالك 1 : 190 .
( 2 ) جامع المقاصد 2 : 180 .
( 3 ) المدارك 3 : 293 .
( 4 ) الجواهر 9 : 120 .
( 5 ) العروة الوثقى : كتاب الصلاة ، الفصل 18 ما يستحبّ في الأذان - العاشر ، المسألة 6 .
( 6 ) المستمسك 5 : 611 .
( 7 ) مستند العروة ( الصلاة ) 2 : 411 .
( 8 ) الجواهر 9 : 120 .
1 المبسوط 1 : 266 .
2 السرائر 1 : 366 .
3 المعتبر : 313 .
4 المدارك 6 : 205 .
5 المصدر نفسه ، والمختلف كما سيأتي .
6 الجواهر 16 : 327 .
7 انظر المختلف 3 : 458 .
8 الدروس 1 : 269 .
9 المدارك 6 : 205 .
1 الجواهر 16 : 327 .
11 العروة الوثقى : كتاب الصوم ، فصل شرائط صحّة الصوم ، الأمر الأوّل .
21 المستمسك 8 : 403 ، حيث لم يعلّق على كلام صاحب العروة في هذا المورد .
31 مستند العروة ( الصوم ) 1 : 423 ، ولم يعلّق على كلام صاحب العروة أيضا .