الأوّل - القول بطهارته بالتوبة :
وهذا القول لازم كلّ من قال بقبول توبته في غير الموارد الأربعة المنصوص عليها ، كما هو ظاهر أو صريح جماعة ، منهم : الشهيد الأوّل « 1 » ، وابن فهد الحلّي « 2 » ، والشهيد الثاني « 3 » ، والفاضل الإصفهاني « 4 » ، والعلّامة الطباطبائي « 5 » ، والمحقّق القمّي « 6 » ، والشيخ الأنصاري « 7 » ، والمحقّق الهمداني « 8 » ، والسيّد اليزدي « 9 » ، والسيّد الحكيم « 10 » ، والسيّد الخوئي « 11 » ، والإمام الخميني « 12 » ، وغيرهم .
الثاني - القول بعدم طهارته :
وهو لازم للقول بعدم قبول توبة الفطري مطلقا ، أو بعدم قبولها في مثل إنكار الذات المقدّسة والرسالة ، دون إنكار بعض الضروريات مع سبق الشبهة والدخول في اسم « المسلمين » كما هو رأي الشيخ جعفر كاشف الغطاء « 1 » وصاحب الجواهر « 2 » .
قضاء ما فات حال الارتداد من العبادات :
يجب على المرتدّ أن يقضي - إن تاب - ما فاته من الصلوات ، وقد ادّعى جماعة من الفقهاء عدم الخلاف ، بل الإجماع على ذلك ، منهم : العلّامة في المنتهى « 3 » ، والمحقّق الأردبيلي « 4 » ، والمحدّث الكاشاني « 5 » ، والسيّد الطباطبائي « 6 » ، ونقل السيّد العاملي الإجماع عن آخرين أيضا « 7 » .
والظاهر أنّ هذا الحكم جار في جميع العبادات ، كما يظهر من مطاوي كلمات الفقهاء في القضاء عن العبادات الاخر ، كالصوم والحجّ ونحوهما ، وقد صرّح بهذا التعميم بعضهم ، كالشيخ الطوسي ، وابن إدريس الحلّي « 8 » ، وغيرهما .
قال الشيخ في المبسوط : « من كان مسلما
هامش
( 1 ) الذكرى : 15 .
( 2 ) المهذب البارع 4 : 343 .
( 3 ) الروضة البهيّة 9 : 338 .
( 4 و 5 ) نقله عنهما الشيخ الأنصاري في طهارته : 388 .
( 6 ) جامع الشتات ( الحجرية ) 2 : 713 .
( 7 ) الطهارة ( للشيخ الأنصاري ) : 388 ، المطهّرات ، الإسلام .
( 8 ) مصباح الفقيه 1 : 638 - 639 .
( 9 ) العروة الوثقى : كتاب الطهارة - فصل المطهّرات ، الثامن ( الإسلام ) ، المسألة الأولى .
( 10 ) منهاج الصالحين ( للسيّد الحكيم ) 1 : 173 ، كتاب الطهارة ، الفصل الرابع ( المطهّرات ) ، الثامن ( الإسلام ) .
( 11 ) التنقيح 3 : 224 .
( 12 ) تحرير الوسيلة 1 : 113 ، كتاب الطهارة ، المطهّرات ، السابع ( الإسلام ) .
1 كشف الغطاء : 173 .
2 الجواهر 6 : 298 .
3 المنتهى ( الحجرية ) 1 : 421 .
4 مجمع الفائدة والبرهان 3 : 202 .
5 مفاتيح الشرائع 1 : 182 .
6 الرياض 4 : 288 .
7 مفتاح الكرامة 3 : 381 .
8 السرائر 1 : 366 .