السجن - كالعلّامة في القواعد « 1 » ، والمحقّق الأردبيلي « 2 » ، والفاضل الإصفهاني « 3 » ، والمحدّث الكاشاني « 4 » ، والمحدّث البحراني « 5 » ، والسيّد الخوئي « 6 » وغيرهم ، ومنهم من قدّم الحكم بالسجن وعلّق دوامه على عدم التوبة ، كما يظهر من الشيخ « 7 » وابن حمزة « 8 » والعلّامة في التحرير « 9 » ، والشهيدين في الدروس « 1 » والروضة البهيّة « 11 » ، وصاحب الجواهر « 21 » والإمام الخميني « 31 » وغيرهم .
ويظهر من الشهيد الثاني في المسالك « 41 » ، والمحدّث الكاشاني في المفاتيح « 51 » ، الميل إلى عدم قبول توبة الفطريّة ؛ وفاقا لظاهر بعض الروايات ، إلّا أنّ الكاشاني جعل ما هو المشهور من قبول توبتها هو الأولى والأحوط .
حكم الاستتابة ومدّتها :
يختلف حكم الاستتابة باختلاف نوع الارتداد وشخص المرتدّ ، فإن كان الارتداد عن ملّة ، فالمعروف بين فقهائنا وجوب الاستتابة فيه إذا كان المرتدّ رجلا ، بل ادّعي عدم الخلاف فيه ؛ للأمر بها - في الروايات - والاحتياط في الدماء « 1 » .
أمّا المرتدّ الفطري فاستتابته غير واجبة على أغلب الأقوال ؛ لأنّه تجرى عليه الأحكام الثلاثة أو الأربعة على أيّ تقدير ، تاب أو لم يتب ، نعم على فرض قبول توبته ووقوعها منه تترتّب عليه بعض الآثار .
وأمّا المرتدّة - سواء كانت فطريّة أو ملّيّة - فلم يظهر من الفقهاء التعرّض لوجوب استتابتها ، نعم على القول بتقديم استتابتها على إجراء الحدّ - أي السجن - فتجب الاستتابة ؛ لتوقّف إجراء الحدّ عليها ، وأمّا إذا جعلت التوبة غاية للسجن ، بمعنى أنّها تسجن حتى تتوب ، فلم يظهر منه لزوم الاستتابة ، وإنّما يحكم عليها بالسجن ، لكن يعفى عنها لو تابت .
وأمّا مدّة الاستتابة ، فلم يتعرّضوا لها إلّا
هامش
( 1 ) القواعد 2 : 275 .
( 2 ) مجمع الفائدة 3 : 199 .
( 3 ) كشف اللثام 2 : 436 .
( 4 ) مفاتيح الشرائع 2 : 104 .
( 5 ) الحدائق 11 : 14 .
( 6 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 330 .
( 7 ) المبسوط 7 : 282 .
( 8 ) الوسيلة : 425 .
( 9 ) تحرير الأحكام 2 : 235 .
1 الدروس 2 : 52 .
( 11 ) الروضة البهيّة 9 : 343 .
21 الجواهر 41 : 611 - 612 .
31 تحرير الوسيلة 2 : 445 ، كتاب الحدود ، الارتداد ، المسألة الأولى .
41 المسالك 2 : 451 .
51 مفاتيح الشرائع 2 : 105 .
1 الجواهر 41 : 613 .