أربعة عشر
[ المعنى ]
لغة :
قال الطريحي : « لعلّ المراد بالأربعة عشر الصفّان من النّقر يوضع فيها شيء يلعب فيه ، في كلّ صفّ سبع نقر محفورة » « 1 » .
وقال الشيخ : « الأربعة عشر تسمّى الجرّة ، وهي قطعة من خشب فيها حفر في ثلاثة أسطر ، ويجعل في الحفر حصى صغار - مثلا - للّعب بها » « 2 » .
الأحكام :
ورد النهي عن اللعب بها ، فعن أبي الحسن عليه السّلام ، قال : « النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة ، وكلّ ما قومر عليه فهو ميسر » « 3 » .
وعدّها بعض الفقهاء من آلات القمار ، فيترتّب عليها كلّ ما يترتّب على آلات القمار من الأحكام التكليفية ، كحرمة اللعب بها ، والوضعية ، كحرمة بيعها وشرائها ، وحصول الفسق للّاعب بها ، وعدم قبول شهادته ، ونحو ذلك « 1 » .
راجع : آلات القمار ، قمار .
مظانّ البحث :
1 - المكاسب المحرّمة : آلات القمار .
2 - الشهادات : من لا تقبل شهادته .
إربة
[ المعنى ]
لغة :
الإرب والإربة : الحاجة ، والدهاء والبصر بالأمور ، والعقل . ومنه : الأريب ، أي العاقل « 2 » .
وقال الراغب الإصفهاني : « الأرب فرط الحاجة المقتضي للاحتيال في دفعه ، فكلّ أرب حاجة ، وليس كلّ حاجة أربا . ثمّ يستعمل تارة في الحاجة المفردة ، وتارة في الاحتيال وإن لم تكن حاجة . . . قال تعالى - حكاية عن موسى عليه السّلام - :
وَلِيَ فِيها مَآرِبُ أُخْرى ،
« 3 » وقال تعالى :
غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ
« 4 » كناية عن الحاجة إلى
هامش
( 1 ) مجمع البحرين : « عشر » .
( 2 ) انظر المبسوط 8 : 222 ، والجواهر 41 : 43 .
( 3 ) الوسائل 17 : 323 ، الباب 104 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأوّل ، وانظر الباب 35 ، الحديث 11 .
1 انظر الروضة البهية 3 : 210 - 211 ، والجواهر 41 :
43 ، وغيرهما .
2 لسان العرب : « أرب » .
3 طه : 18 .
4 النور : 31 .