اصطلاحا :
ما اعدّ للّهو وكان وسيلة له ، ومعرفة ذلك يتوقّف على معرفة اللّهو ( راجع : لهو ) إلّا أنّ المتيقن منه ما كان من جنس المزامير وآلات الأغاني ، ومن جنس الطبول .
الأحكام :
يجري في آلات اللهو كلّ ما ذكر في آلات القمار فراجع .
آلات القصاص
[ المعنى : ]
لغة :
راجع : آلات ، قصاص .
اصطلاحا :
الوسيلة التي يقتصّ بها .
الأحكام :
ذكروا للآلة التي يصحّ القصاص بها أحكاما وهي :
أوّلا - تحديد نوع الآلة :
المعروف بين الفقهاء هو أنّه ينبغي أنّ تكون الآلة التي يقتصّ بها سيفا لا غير ، وإن كانت الجناية متحققة بغيره كالخنق والحرق وإشراب السمّ والضرب بالحجارة وأمثال ذلك .
قال المحقق الحلي : « ولا يقتصّ إلّا بالسيف ، ولا يجوز التمثيل به ، بل يقتصر على ضرب عنقه ولو كانت الجناية بالتغريق ، أو التحريق ، أو بالمثقل ، أو بالرضخ . . . » « 1 » .
وقال الشهيد في المسالك : « ويتعين الاستيفاء بضرب العنق بالسيف سواء كانت جنايته به أو بغيره . . . عند أكثر الأصحاب » « 2 » .
نعم ، ذهب بعض الفقهاء المعاصرين كالإمام الخميني إلى جواز الاستيفاء بالبندقية وما شابهها إذا كان أسهل من الاستيفاء بالسيف ، كإطلاق الرصاصة على مخّه مثلا « 3 » .
هذا كلّه إذا لم نشترط المماثلة في
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 4 : 229 .
( 2 ) المسالك 2 : 478 .
( 3 ) تحرير الوسيلة 2 : 481 .